المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٣ - المسألة السادسة و العشرون إذا صلّی الظهرین و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر
[المسألة الخامسة و العشرون: إذا صلّی المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدی الصلاتین رکعة]
[٢١٥٨] المسألة الخامسة و العشرون: إذا صلّی المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدی الصلاتین رکعة فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمداً و سهواً وجب علیه إعادتهما، و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعة ثمّ یسجد سجدتی السهو ثمّ یعید المغرب.
[المسألة السادسة و العشرون: إذا صلّی الظهرین و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر]
[٢١٥٩] المسألة السادسة و العشرون: إذا صلّی الظهرین و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر و التی بیده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الرکعة ثالثة العصر (١)، فبالنسبة إلی الظهر شکّ بعد الفراغ، و مقتضی القاعدة البناء علی کونها تامّة، و بالنسبة إلی العصر شکّ بین الثلاث و الأربع، و مقتضی البناء علی الأکثر [١] الحکم بأنّ ما بیده
______________________________
(١) فعلم بعدم إتیانه أکثر من سبع رکعات، و لم یعرف کیفیة التقسیم و أنّه هل کانت الظهر تامّة فالنقص فی العصر، أم أنّ الأمر بالعکس، کما کان هو الحال فی المسألة السابقة، و الفرق أنّ العلم هناک کان بعد التسلیم و هنا قبله.
و قد ذکر الماتن (قدس سره) أنّ مقتضی قاعدة الفراغ البناء علی وقوع الظهر تامّة، و أمّا بالنسبة إلی العصر فبما أنّه شاک بین الثلاث و الأربع فمقتضی قاعدة البناء علی الأکثر الحکم بأنّ ما بیده الرابعة و الإتیان برکعة الاحتیاط بعد إتمامها.
______________________________
[١] قاعدة البناء علی الأکثر لا تشمل المقام، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها إمّا ناقصة رکعة أو یجب العدول بها إلی الظهر، و یعتبر فی جریان القاعدة احتمال صحّة الصلاة فی نفسها، و علیه فتجری قاعدة الفراغ فی الظهر و تجب إعادة العصر، و أمّا احتمال ثبوت النقص فی العصر بجریان قاعدة الفراغ فی الظهر فهو ضعیف جدّاً حتّی علی القول بکونها أمارة. و بما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا علم النقص فی العشاءین.