المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٥ - المسألة السادسة إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
[المسألة السادسة: إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته]
[٢١٣٩] المسألة السادسة: إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته (١) و إن کان الأحوط إتمامها عشاء و الإتیان بالاحتیاط ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.
______________________________
فهو، و إلّا وقعت لغواً. و لیس له إتمامها عصراً بعد عدم إحراز البراءة عن الظهر، مضافاً إلی الشکّ فی عنوان ما بیده و عدم إمکان إحرازه بوجه.
و علی الجملة: فبعد عدم کون المقام من موارد قاعدة الفراغ، لعدم إحراز التجاوز و الفراغ عن الظهر المشکوک فیه، فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضیة بلزوم ضمّ الرکعة و الإتمام ظهراً. و لا یصحّ إتمامها عصراً، لکونه مشکوک الدخول فیه.
(١) إذ لا یمکن تصحیحها بوجه، لا عشاءً بالبناء علی الأکثر لفوات الترتیب بعد فرض عدم الإتیان بالمغرب، و لا مغرباً بالعدول إلیها لقصور أدلّة العدول عن الشمول لمثل المقام ممّا یلزم منه البطلان، لفساد المغرب بالشک. فلا مناص من رفع الید و الإتیان بالعشاءین.
هذا بناءً علی المختار من اعتبار الترتیب بین جمیع الأجزاء فی المترتّبتین