المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٤ - المسألة الثالثة و الخمسون إذا شکّ فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا قبل أن ینتصف اللّیل
[المسألة الثانیة و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترک سجدة أو تشهّداً وجب الإتیان]
[٢١٨٥] المسألة الثانیة و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترک سجدة أو تشهّداً وجب الإتیان [١] بقضائهما و سجدة السهو مرّة (١).
[المسألة الثالثة و الخمسون: إذا شکّ فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا قبل أن ینتصف اللّیل]
[٢١٨٦] المسألة الثالثة و الخمسون: إذا شکّ فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا قبل أن ینتصف اللّیل و المفروض أنّه عالم بأنّه لم یصلّ فی ذلک الیوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها (٢) فیحتمل أن تکون
______________________________
و لا یفرق الحال فیما ذکرناه بین القول بوجوب سجود السهو لکلّ زیادة و نقیصة و عدمه الّذی عرفت أنّه الأظهر، و ذلک لما تقدّم فی محلّه «١» من وجوبه فی خصوص المقام، أعنی العلم الإجمالی بالزیادة أو النقیصة علی ما استظهرناه من قوله (علیه السلام): «إذا لم تدر أ زدت أم نقصت» «٢» و لأجله قلنا بوجوبه فیما لو علم إمّا بزیادة القراءة أو نقیصتها فلاحظ.
(١) أمّا القضاء فرعایة للعلم الإجمالی بعد سقوط قاعدة التجاوز فی کلّ من السجدة و التشهّد بالمعارضة، و أمّا الاجتزاء بالمرّة فلعدم وجوب سجود السهو واقعاً أکثر من ذلک کما هو ظاهر.
و لکن هذا مبنی علی القول بوجوب قضاء التشهّد المنسی کالسجدة المنسیة و وجوب سجود السهو لکلّ منهما، و أمّا بناءً علی ما عرفت من اختصاص القضاء بالسجدة و سجود السهو بالتشهّد المنسیین فمقتضی العلم الإجمالی قضاء السجود و الإتیان بسجدتی السهو للتشهّد. فما فی المتن مبنی علی الاحتیاط.
(٢) إذا علم المکلّف قبل انتصاف اللّیل بناءً علی کونه حدّا لوقت العشاءین
______________________________
[١] تقدّم أنّ وجوب قضاء التشهّد مبنی علی الاحتیاط.
______________________________
(١) شرح العروة ١٨: ٣٧٠ و ما بعدها.
(٢) الوسائل ٨: ٢٢٤/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ١٤ ح ٤.