المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الصلاة
١ ص
(٢)
فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها
١ ص
(٣)
الأوّل الشکّ بعد تجاوز المحل
١ ص
(٤)
الثانی الشکّ بعد الوقت
١ ص
(٥)
الثالث الشکّ بعد السلام الواجب
٢ ص
(٦)
الرابع شکّ کثیر الشک
٣ ص
(٧)
مسألة 1 المرجع فی کثرة الشک العرف
١١ ص
(٨)
مسألة 2 لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا
١٤ ص
(٩)
مسألة 3 إذا لم یلتفت إلی شکّه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه
٢٣ ص
(١٠)
مسألة 4 لا یجوز له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع
٢٤ ص
(١١)
مسألة 5 إذا شکّ فی أنّ کثرة شکّه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقاً
٢٧ ص
(١٢)
مسألة 6 لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة
٢٧ ص
(١٣)
الخامس الشک البدوی الزائل بعد التروّی
٣٠ ص
(١٤)
السادس شک کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٣٠ ص
(١٥)
مسألة 7 إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع إلیهم
٤٦ ص
(١٦)
مسألة 8 إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکّاً و بعضهم متیقّناً
٤٧ ص
(١٧)
مسألة 9 إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکّاً
٥٢ ص
(١٨)
السابع الشک فی رکعات النافلة
٥٧ ص
(١٩)
مسألة 10 لا یجب قضاء السجدة المنسیّة و التشهّد المنسی فی النافلة
٨١ ص
(٢٠)
مسألة 11 إذا شکّ فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الاثنتین
٨٤ ص
(٢١)
مسألة 12 إذا شکّ فی أصل فعلها بنی علی العدم إلّا إذا کانت موقّتة و خرج وقتها
٨٧ ص
(٢٢)
مسألة 13 الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک
٨٨ ص
(٢٣)
مسألة 14 النوافل التی لها کیفیّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
٨٩ ص
(٢٤)
مسألة 15 ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة
٩٣ ص
(٢٥)
مسألة 16 قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین
٩٥ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا حدث الشکّ بین الثلاث و الأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة
١٠٤ ص
(٢٧)
مسألة 18 یجب تعلّم ما یعمّ به البلوی من أحکام الشکّ و السهو
١٠٥ ص
(٢٨)
ختام فیه مسائل متفرِّقة
١٠٦ ص
(٢٩)
الأُولی إذا شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر فان کان قد صلّی الظهر بطل ما بیده
١٠٦ ص
(٣٠)
المسألة الثانیة إذا شکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان المغرب بطل
١٠٩ ص
(٣١)
المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین
١١٢ ص
(٣٢)
المسألة الرابعة إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلًا و شکّ فی أنّ شکّه السابق بین الاثنتین و الثلاث
١١٩ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنّه أتمّها
١٢٤ ص
(٣٤)
المسألة السادسة إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
١٢٥ ص
(٣٥)
المسألة السابعة إذا تذکّر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر
١٢٧ ص
(٣٦)
المسألة الثامنة إذا صلّی صلاتین ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین
١٣٢ ص
(٣٧)
المسألة التاسعة إذا شکّ بین الثنتین و الثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة
١٣٨ ص
(٣٨)
المسألة العاشرة إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علی الثلاث
١٤١ ص
(٣٩)
المسألة الحادیة عشرة إذا شکّ و هو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین و الثلاث
١٤٦ ص
(٤٠)
المسألة الثانیة عشرة إذا شکّ فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة
١٥٣ ص
(٤١)
المسألة الثالثة عشرة إذا کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة و علم
١٥٩ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتین
١٦٥ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلًا أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع
١٧٦ ص
(٤٤)
المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع
١٨١ ص
(٤٥)
المسألة السابعة عشرة إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد
١٨٩ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالًا أنّه أتی بأحد الأمرین من السجدة و التشهّد من غیر تعیین
١٩٢ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة عشرة إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة
١٩٦ ص
(٤٨)
المسألة العشرون إذا علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة
٢٠٠ ص
(٤٩)
المسألة الحادیة و العشرون إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبّاً کالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً
٢٠١ ص
(٥٠)
المسألة الثانیة و العشرون لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فیها رکناً أو نقص رکناً
٢٠٥ ص
(٥١)
المسألة الثالثة و العشرون إذا تذکّر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة
٢١٠ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة و العشرون إذا صلّی الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان
٢١٢ ص
(٥٣)
المسألة الخامسة و العشرون إذا صلّی المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدی الصلاتین رکعة
٢١٣ ص
(٥٤)
المسألة السادسة و العشرون إذا صلّی الظهرین و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر
٢١٣ ص
(٥٥)
المسألة السابعة و العشرون لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات و لکن لم یدر أنّه صلّی کلّاً منهما أربع رکعات
٢١٩ ص
(٥٦)
المسألة الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات و قبل السلام من العصر شکّ فی أنّه هل صلّی الظهر أربع رکعات
٢١٩ ص
(٥٧)
المسألة التاسعة و العشرون لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ بعد العلم بأنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات
٢٢١ ص
(٥٨)
المسألة الثلاثون إذا علم أنّه صلّی الظهرین تسع رکعات و لا یدری أنّه زاد رکعة فی الظهر
٢٢٥ ص
(٥٩)
المسألة الحادیة و الثلاثون إذا علم أنّه صلّی العشاءین ثمان رکعات و لا یدری أنّه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء
٢٢٩ ص
(٦٠)
المسألة الثانیة و الثلاثون لو أتی بالمغرب ثمّ نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شکّ فیه فأتی بها ثانیاً
٢٢٩ ص
(٦١)
المسألة الثالثة و الثلاثون إذا شکّ فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان به
٢٣٢ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة و الثلاثون لو علم نسیان شیء قبل فوات محلّ المنسی و وجب علیه التدارک فنسی
٢٣٥ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا یجب قضاؤه
٢٣٧ ص
(٦٤)
المسألة السادسة و الثلاثون إذا تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة
٢٣٧ ص
(٦٥)
المسألة السابعة و الثلاثون لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثمّ شکّ فی أنّه أتی بها أم لا
٢٣٩ ص
(٦٦)
المسألة التاسعة و الثلاثون إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً
٢٤٣ ص
(٦٧)
المسألة الأربعون إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا فبنی علی الأربع ثمّ أتی برکعة أُخری سهواً
٢٤٥ ص
(٦٨)
المسألة الحادیة و الأربعون إذا شکّ فی رکن بعد تجاوز المحل ثمّ أتی به نسیاناً فهل تبطل صلاته
٢٤٩ ص
(٦٩)
المسألة الثانیة و الأربعون إذا کان فی التشهّد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شکّ فی السجدتین
٢٥٠ ص
(٧٠)
المسألة الثالثة و الأربعون إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا
٢٥٣ ص
(٧١)
المسألة الرابعة و الأربعون إذا تذکّر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها
٢٥٦ ص
(٧٢)
المسألة الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین
٢٥٧ ص
(٧٣)
المسألة السادسة و الأربعون إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا و بعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط
٢٥٨ ص
(٧٤)
المسألة السابعة و الأربعون إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشکّ فی رکوع هذه الرکعة
٢٦٤ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة و الأربعون لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی
٢٦٦ ص
(٧٦)
المسألة التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا
٢٦٧ ص
(٧٧)
المسألة الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترک سجدة أو زاد
٢٦٨ ص
(٧٨)
المسألة الحادیة و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترک سجدة من الأُولی أو زاد سجدة فی الثانیة
٢٧٣ ص
(٧٩)
المسألة الثانیة و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترک سجدة أو تشهّداً وجب الإتیان
٢٧٤ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة و الخمسون إذا شکّ فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا قبل أن ینتصف اللّیل
٢٧٤ ص
(٨١)
المسألة الرابعة و الخمسون إذا صلّی الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شکّ فی إحداهما بین الاثنتین و الثلاث
٢٧٦ ص
(٨٢)
المسألة الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه
٢٧٨ ص
(٨٣)
المسألة السابعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّی ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً فی صلاته
٢٨٨ ص
(٨٤)
المسألة الثامنة و الخمسون لو کان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه
٢٩٢ ص
(٨٥)
المسألة التاسعة و الخمسون لو شکّ فی شیء و قد دخل فی غیره الّذی وقع فی غیر محلّه
٢٩٤ ص
(٨٦)
المسألة الستّون لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و علیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر
٢٩٧ ص
(٨٧)
المسألة الحادیة و الستّون لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبیّن أنّه کلام الآدمی
٢٩٩ ص
(٨٨)
المسألة الثانیة و الستّون لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهواً کما إذا قدّم السورة علی الحمد
٢٩٩ ص
(٨٩)
المسألة الثالثة و الستّون إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهّد المنسی ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه
٣٠١ ص
(٩٠)
المسألة الرابعة و الستّون إذا شکّ فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث
٣٠٢ ص
(٩١)
المسألة الخامسة و الستّون إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة علی الأحوط
٣٠٤ ص
(٩٢)
فصل فی صلاة العیدین الفطر و الأضحیٰ
٣٠٨ ص
(٩٣)
مسألة 1 لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل یجزئ کلّ سورة نعم
٣٢٣ ص
(٩٤)
مسألة 2 یستحبّ فیها أُمور
٣٢٤ ص
(٩٥)
مسألة 3 یکره فیها أُمور
٣٣٣ ص
(٩٦)
مسألة 4 الأولی بل الأحوط ترک النِّساء لهذه الصلاة
٣٣٤ ص
(٩٧)
مسألة 5 لا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار و التکبیرات
٣٣٥ ص
(٩٨)
مسألة 6 إذا شکّ فی التکبیرات و القنوتات بنی علی الأقل
٣٣٦ ص
(٩٩)
مسألة 7 إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه و یأتی بالبقیة بعد ذلک و یلحقه فی الرکوع
٣٣٧ ص
(١٠٠)
مسألة 8 لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلّاً أو بعضاً
٣٣٨ ص
(١٠١)
مسألة 9 إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط إتیانه
٣٣٩ ص
(١٠٢)
مسألة 10 لیس فی هذه الصلاة أذان و لا إقامة
٣٤٠ ص
(١٠٣)
مسألة 11 إذا اتّفق العید و الجمعة فمن حضر العید و کان نائیاً عن البلد
٣٤٠ ص
(١٠٤)
فصل فی صلاة لیلة الدّفن
٣٤٢ ص
(١٠٥)
مسألة 1 لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة
٣٤٥ ص
(١٠٦)
مسألة 2 لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً
٣٤٦ ص
(١٠٧)
مسألة 3 إذا صلّی و نسی آیة الکرسی فی الرکعة الأُولی أو القدر فی الثانیة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
مسألة 4 إذا أخذ الأُجرة لیصلِّی ثمّ نسی فترکها فی تلک اللّیلة یجب علیه ردّها إلی المعطی
٣٤٨ ص
(١٠٩)
مسألة 5 إذا لم یدفن المیت إلّا بعد مدّة کما إذا نقل إلی أحد المشاهد
٣٤٩ ص
(١١٠)
مسألة 6 قول الکفعمی فی کیفیة هذه الصلاة بروایة أخری
٣٥٠ ص
(١١١)
مسألة 7 الظاهر جواز الإتیان بهذه الصلاة فی أیّ وقت کان من اللّیل
٣٥٠ ص
(١١٢)
فصل فی صلاة جعفر
٣٥١ ص
(١١٣)
مسألة 1 یجوز إتیان هذه الصلاة فی کلّ من الیوم و اللّیلة
٣٥٣ ص
(١١٤)
مسألة 2 لا یتعیّن فیها سورة مخصوصة لکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأُولی
٣٥٣ ص
(١١٥)
مسألة 3 یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلًا
٣٥٤ ص
(١١٦)
مسألة 4 یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّیل أو النهار أداءً أو قضاءً
٣٥٤ ص
(١١٧)
مسألة 5 یستحبّ القنوت فیها فی الرکعة الثانیة من کلّ من الصلاتین للعمومات
٣٥٦ ص
(١١٨)
مسألة 6 لو سها عن بعض التسبیحات أو کلّها فی محلّ فتذکّر فی المحل الآخر یأتی به
٣٥٧ ص
(١١٩)
مسألة 7 الأحوط عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع و السجود
٣٥٧ ص
(١٢٠)
مسألة 8 یُستحبّ أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات
٣٥٨ ص
(١٢١)
فصل فی صلاة الغفیلة
٣٥٩ ص
(١٢٢)
فصل فی صلاة أوّل الشّهر
٣٦١ ص
(١٢٣)
فصل فی صلاة الوصیّة
٣٦٣ ص
(١٢٤)
فصل فی صلاة یوم الغدیر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
فصل فی صلاة قضاء الحاجات و کشف المهمّات
٣٦٦ ص
(١٢٦)
فصل فی أقسام الصلوات المستحبّة
٣٦٨ ص
(١٢٧)
فصل فی أحکام النوافل
٣٧٠ ص
(١٢٨)
مسألة 1 یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائماً و رکعة جالساً
٣٧٢ ص
(١٢٩)
مسألة 2 یستحبّ إذا أتی بالنافلة جالساً أن یحسب کلّ رکعتین برکعة
٣٧٣ ص
(١٣٠)
مسألة 3 إذا صلّی جالساً و أبقی من السورة آیة أو آیتین فقام و أتمّها و رکع عن قیام
٣٧٣ ص
(١٣١)
مسألة 4 لا فرق فی الجلوس بین کیفیّاته
٣٧٤ ص
(١٣٢)
مسألة 5 إذا نذر النافلة مطلقاً یجوز له الجلوس فیها
٣٧٤ ص
(١٣٣)
مسألة 6 النوافل کلّها رکعتان لا یجوز الزیادة علیها و لا النقیصة
٣٧٥ ص
(١٣٤)
مسألة 7 تختصّ النوافل بأحکام
٣٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٥ - المسألة العاشرة إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علی الثلاث


..........
______________________________
الأُخر «١». و کما یصدق المضی و التجاوز الّذی هو بمعنی التعدّی عن الشی‌ء بالتسلیم و الخروج عن الصلاة کذلک یتحقّق بالدخول فیما لا یمکن معه التدارک علی تقدیر النقص إلّا بإعادة العمل.
و لأجله ذکرنا فی محلّه «٢» أنّه لو رأی نفسه مرتکباً لشی‌ء من المنافیات کالحدث و الاستدبار و عندئذ شکّ فی صحّة صلاته لأجل الشک فی التسلیم، أو فیه و فی التشهّد، بل و مع السجود فإنّه یبنی علی الصحّة بقاعدة الفراغ، باعتبار أنّ امتناع التدارک یوجب صدق عنوان المضی حقیقة، فإنّه یقال حینئذ من غیر أیّة عنایة: إنّه قد مضت صلاته بالمعنی الأعم من الصحیحة و الفاسدة و تجاوز و تعدّی عنها. فیحکم بصحّتها بمقتضی قوله (علیه السلام): «فأمضه کما هو» إذ لا قصور فی شمول إطلاق النصوص لهذه الصورة أیضاً کما لا یخفی.
و المقام من هذا القبیل، فانّ الدخول فی الرکوع الّذی هو رکن بمثابة ارتکاب المنافی، المانع عن إمکان التدارک. فشکّه حینئذ فی التشهّد و التسلیم شکّ بعد مضی الصلاة، فلا یعتنی به بمقتضی قاعدة الفراغ، فانّ الفراغ بعنوانه و إن لم یکن محرزاً إلّا أنّه لا اعتبار به کما عرفت، بل المدار علی عنوان المضی المأخوذ فی لسان الأدلّة، الّذی لا ینبغی التأمّل فی صدقه و تحقّقه فی المقام.
و من الغریب جدّاً أنّ شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «٣» مع التزامه بجریان قاعدة الفراغ فی المثال المتقدّم أعنی الشک فی التسلیم بعد ارتکاب المنافی وافق فی الحکم بإعادة المغرب فی المقام، فأنکر جریان القاعدة هنا، مع عدم وضوح الفرق بین المقامین، فانّ المسألتین من واد واحد. فان قلنا بجریانها
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٦٩/ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢.
(٢) شرح العروة ١٨: ١٤٤.
(٣) کتاب الصلاة ٣: ١٣٦.