المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ٢ لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً
و إن کان الأولی (١) للمستأجر (٢) الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، و للمؤجر الإتیان تبرّعاً و بقصد الإحسان إلی المیّت.
[مسألة ٢: لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً]
[٢٢١١] مسألة ٢: لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة (٣) بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً أو إذا أذن له المستأجر، و أمّا إذا أعطی دراهم للأربعین فاللّازم استئجار أربعین (٤) إلّا إذا أذن المستأجر. و لا یلزم
______________________________
العبادات، و لا ضیر فیه. و ابتناء الاستحباب علی المجانیة المحضة أوّل الکلام.
علی أنّه یمکن القول بأنّ الخطاب متوجّه إلی أولیاء المیت علی نحو یعمّ المباشرة و التسبیب، و لا إشکال فی جواز الاستئجار فی مثله. و احتمال البدعة منفی بقاعدة التسامح أو بقصد عنوان الرجاء کما لا یخفی.
(١) حذراً عن الشبهة المزبورة.
(٢) یعنی ذات المستأجر لا بوصفه العنوانی، و إلّا فالأولویة ممنوعة، للزوم الدفع حینئذ بقصد الأُجرة و عدم کفایة التبرّع فی تفریغ الذمّة. فمرجع الأولویة إلی عدم قصد الإیجار رأساً، و الدفع بعنوان التبرّع.
(٣) فانّ مقتضی القاعدة و إن کان سقوط الأمر بالامتثال، و لا موقع للامتثال عقیب الامتثال، إلّا أنّ هذه الصلاة لمّا کانت بمثابة الصدقة کما یظهر من المرسلة «١»، و الصدقة إحسان، و لا حدّ لها، فمن ثمّ ساغ التکرار فیها مع الأُجرة أو بدونها.
(٤) جموداً علی مورد الإذن المتوقّف جواز التصرّف فی مال الغیر علیه.
______________________________
(١) المذکورة فی متن العروة.