المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠١ - المسألة الحادیة و العشرون إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبّاً کالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً
[المسألة الحادیة و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبّاً کالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]
[٢١٥٤] المسألة الحادیة و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبّاً کالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً، سواء کان رکناً أم غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة و التشهّد، أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصها، صحّت صلاته و لا شیء علیه (١)، و کذا لو علم أنّه إمّا ترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذکورة، لعدم الأثر لترک الجهر و الإخفات، فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.
______________________________
و من ثمّ اقتصر علی موردها بعد ارتکاب التخصیص، و لم یتعدّ عنها إلی الشک فی التشهّد حال النهوض، لخروجه عن مورد النص، و لأجله أفرد هذه المسألة بالذکر و عنونها مستقلا، للتنبیه علی الفرق بینهما من هذه الجهة، و قد عرفت أنّ الصحیحة موافقة لمقتضی القاعدة و لیست مخصّصة لها عندنا، و أنّ المسألتین من وادٍ واحد.
(١) نظراً إلی عدم تنجیز العلم الإجمالی فیما إذا کان أحد طرفیه حکماً غیر إلزامی، و لأجله کانت قاعدة التجاوز الجاریة فی الطرف الآخر سلیمة عن المعارض.
ثمّ ذکر (قدس سره) بعد ذلک أنّه لو علم إمّا بترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما أو ترک واجب آخر ممّا ذکر صحّت صلاته أیضاً، لعدم ترتّب الأثر علی الترک فی الأوّل، فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.
أقول: أمّا ما أفاده (قدس سره) أخیراً فالأمر فیه واضح لا سترة علیه بداهة أنّ العلم التفصیلی بترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما سهواً أو لعذر