الذنب اسبابه و علاجه - القرائتي، محسن - الصفحة ١١٧ - أ ـ اشاعة الذنب
ورد في تحرير الوسيلة للامام الخميني ( قدس سره ) في مصرف سهم السادات قوله :
« الاحوط عدم الدفع الى المتهتك المتجاهر بالكبائر بل يقوى عدم الجواز ان كان في الدفع اعانة على الاثم والعدوان وإغراء بالقبيح » . [١]
وفي مورد أهل الكتاب من ( المسيحيين واليهود .... ) من شرائط الذمة عدم جواز التجاهر بالذنوب امام المسلمين مثل ( شرب الخمر علناً ، والزنا واكل لحم الخنزير ، والزواج من المحرماتٍ من النساء » . [٢]
إنّ كل ذلك يعتبر خروجاً عن شرائط الذمة .
وسأل شخص الامام الكاظم ( عليه السلام ) : أنه لو قبض على يهودي او مسيحي او مجوسيّ مرتكباً الزنا او شارياً للخمر فما حكمه ؟
قال الامام الكاظم ( عليه السلام ) : « تقام عليه حدود المسلمين اذا فعلوا ذلك في مصرٍ من أمصار المسلمين او في غير امصار المسلمين اذا رفعوا الى حكام المسلمين » . [٣]
تبين لنا هذه الروايات وهذه الاحكام ان التجاهر بالذنوب يوجب إقامة الحد على فاعلها حتى لو كان من اهل الكتاب . وإقامة
[١] تحرير الوسيلة ج ١ ص ٣٦٥ .
[٢]تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٥٠١ .
[٣]وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٣٣٨ .