الذنب اسبابه و علاجه - القرائتي، محسن - الصفحة ٢٠٦ - الغيبة واستثناءاتها
٣ ـ الاستفتاء بان يقول للمفتي : ظلمنتي فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص ؟ هذا اذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص والاّ فلا يجوز .
٤ ـ قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله فانه اولى من ستر المنكر عليه .
٥ ـ قصد منع مادة فساد المغتاب عن الناس كما في المبتدع الذي يخاف من اضلاله الناس .
٦ ـ جرح الشهود فانّ الاجماع دل على جوازه ، ولان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق اولى من الستر على الفاسق .
٧ ـ دفع الضرر عن المغتاب .
٨ ـ ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف الا بها كالاعمش والاعرج والاشتر والاحول ونحوها .
٩ ـ القدح في مقالة باطلة وان دل على نقصان قائلها اذا توقف حفظ الحق وابطال الباطل عليه .
وجاء في القرآن الكريم الآية ١٤٨ من سورة النساء :
﴿ لا يحبّ الله الجهر بالسّوء من القول الاّ من ظلم ﴾ .
وعلى هذا الاساس نرى ان بعض الذنوب وعلى قاعدة تفضيل ( الأهم على المهم ) فيها استثناءات ذكرها الفقهاء ويجب معرفة هذه الموارد حتى يميز الانسان العمل الصالح من الطالح . ولا انسى انه في زمان النظام السابق قال احد الاشخاص : « ما دامت الغيبة حراماً فلماذا