سهل بن زياد - الطبسي، الشيخ محمد جعفر - الصفحة ٥٦ - ١٠- الشيخ يوسف البحراني (ت ١١٨٦)
١٠- الشيخ يوسف البحراني (ت: ١١٨٦)
استند المحقّق المتتبّع الشيخ يوسف البحراني في كتابه (الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ٣: ٤٦٧) في مكروهات غسل الميّت، و ٤: ٤١ في باب استحباب وضع جريدتين مع الميّت و ٧٠ في حكم من يموت في البحر و ٩٨ في مقدار ما يحفر القبر و ١١٨ في استحباب الخروج من قبل رجلي القبر و ١١٩ و ٣٦ و ٤٧ و ٥: ١٥٥ في ماء الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه و ١٩٨ و ٥٣٤ في رؤية النجاسة في الصلاة، و ١٠: ٣٨٢ في أولى الناس بالميّت و ١٩٨ في أنّه هل يستحب حلق الرأس يوم الجمعة، و ١٣: ٣٣٢ في مبحث الصوم المحرّم والمكروه، وص ٣٦٤ و ٣٨٨ و ١٤٢ في حكم تقدّم المأموم على الإمام في الأفعال و ١١: ١٤٢ و ١١٠ و ١٢: ١٤٩ في وجوب الزكاة وعدمه في مال التجارة، و ١٤: ٣٢٩ في حكم العدول عن التمتّع إلى غيره، و ١٥: ٣٨٩ في حكم الجماع في إحرام العمرة، و ١٦: ٤٣٨ في حكم ما لو أفاض قبل الفجر عامداً، و ١٨: ١٢٠ في باب حرمة معونة الظالم، وص ١٢٢ و ٤٦٠ و ٢٠: ٢٠٩ في أنّه لا يبطل الحقّ بتأخير المطالبة، و ٢١: ٣٤٦، كتاب المزارعة و ٢٢: ٥٤٦ كتاب الوصايا، و ٢٣: ٩٢ في حرمة الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع، و ٢٤: ٥٣٠ كتاب النكاح، و ٢٥: ٧٠ و ٤٧٧.
١١. وأما من المعاصرين فقد استدلّ الإمام الخميني (رضوان اللَّه عليه) برواية سهل بن زياد ووثّقه، قال في المكاسب المحرمة ٢: ٢١ في باب الاكتساب بما هو حرام في نفسه: ورواية الحسين بن عمر بن يزيد عنه عليه السلام، وليس في سندها إلّاسهل الذي أمرُه سهل، ومثله في ص ٣٤٥.