رساله اجتهاد و تقليد - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٧١
نظريه مرحوم سيد طباطبايى يزدى در عروة الوثقى
سيد طباطبائى يزدى در عروة الوثقى در اين مورد نظر خاصى دارد كه آن را عينا نقل مى كنيم، او مى گويد:
«إذا قلَّد من يقول بطهارة شىء كالغسالة ثم مات و قلَّد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة، و إن كانت مع استعمال ذلك الشىء و أمّا نفس ذلك الشىء إذا كان باقياً فلايحكم بعد ذلك بطهارته و كذا فى الحليّة والحرمة »
«فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد و قلّد من يقول: بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع، و إباحة الأكل و أما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلايجوز بيعه و لا أكله و هكذا.[١]
حاصل گفتار ايشان اين است اگر كسى از مجتهدى تقليد كند كه غساله(آبى كه وقت شستن شىء نجس روى آن مى ريزند و از آن جدا مى شود) را پاك مى داند پس از درگذشت او از كسى تقليد كرد كه غساله نجس را،(آبى كه
[١] العروة الوثقى، كتاب تقليد، مسأله ٥٣ .