رساله اجتهاد و تقليد
(١)
١٧ ص
(٢)
٢١ ص
(٣)
٢١ ص
(٤)
٢٢ ص
(٥)
٢٣ ص
(٦)
٢٤ ص
(٧)
٢٤ ص
(٨)
٢٦ ص
(٩)
٢٩ ص
(١٠)
٣٢ ص
(١١)
٣٣ ص
(١٢)
٣٦ ص
(١٣)
٣٨ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤٠ ص
(١٦)
٤١ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٤ ص
(١٩)
٤٥ ص
(٢٠)
٤٥ ص
(٢١)
٤٥ ص
(٢٢)
٤٦ ص
(٢٣)
٤٧ ص
(٢٤)
٤٩ ص
(٢٥)
٤٩ ص
(٢٦)
٥٠ ص
(٢٧)
٥١ ص
(٢٨)
٥٢ ص
(٢٩)
٥٢ ص
(٣٠)
٥٣ ص
(٣١)
٥٣ ص
(٣٢)
٥٤ ص
(٣٣)
٥٥ ص
(٣٤)
٥٥ ص
(٣٥)
٥٦ ص
(٣٦)
٥٦ ص
(٣٧)
٥٧ ص
(٣٨)
٥٨ ص
(٣٩)
٥٨ ص
(٤٠)
٥٨ ص
(٤١)
٥٩ ص
(٤٢)
٦٠ ص
(٤٣)
٦١ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٤ ص
(٤٦)
٦٦ ص
(٤٧)
٦٦ ص
(٤٨)
٦٧ ص
(٤٩)
٦٧ ص
(٥٠)
٦٩ ص
(٥١)
٧١ ص
(٥٢)
٧٧ ص
(٥٣)
٧٩ ص
(٥٤)
٧٩ ص
(٥٥)
٨٠ ص
(٥٦)
٨٠ ص
(٥٧)
٨١ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٣ ص
(٦٠)
٨٤ ص
(٦١)
٨٤ ص
(٦٢)
٨٧ ص
(٦٣)
٨٧ ص
(٦٤)
٨٧ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٨٨ ص
(٦٧)
٨٩ ص
(٦٨)
٩١ ص
(٦٩)
٩٢ ص
(٧٠)
٩٢ ص
(٧١)
٩٣ ص
(٧٢)
٩٣ ص
(٧٣)
٩٤ ص
(٧٤)
٩٥ ص
(٧٥)
٩٧ ص
(٧٦)
٩٩ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٢ ص
(٨٠)
١٠٢ ص
(٨١)
١٠٢ ص
(٨٢)
١٠٦ ص
(٨٣)
١١١ ص
(٨٤)
١١٢ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٢ ص
(٨٧)
١١٢ ص
(٨٨)
١١٣ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٦ ص
(٩٢)
١١٦ ص
(٩٣)
١١٦ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١١٩ ص
(٩٦)
١١٩ ص
(٩٧)
١٢٠ ص
(٩٨)
١٢٠ ص
(٩٩)
١٢١ ص
(١٠٠)
١٢٣ ص
(١٠١)
١٢٣ ص
(١٠٢)
١٢٤ ص
(١٠٣)
١٢٤ ص
(١٠٤)
١٢٦ ص
(١٠٥)
١٢٨ ص
(١٠٦)
١٢٩ ص
(١٠٧)
١٢٩ ص
(١٠٨)
١٢٩ ص
(١٠٩)
١٢٩ ص
(١١٠)
١٢٩ ص
(١١١)
١٣٠ ص
(١١٢)
١٣١ ص
(١١٣)
١٣٢ ص
(١١٤)
١٣٣ ص
(١١٥)
١٣٣ ص
(١١٦)
١٣٤ ص
(١١٧)
١٣٥ ص
(١١٨)
١٣٦ ص
(١١٩)
١٣٧ ص

رساله اجتهاد و تقليد - سبحانی، علیرضا - الصفحة ١٣٥

دليل قائلان به منع را بررسى مى كنيم.

دليل قائل به منع عدول

قائل بر منع عدول چنين استدلال مى كند كه موضوع بحث از قبيل دوران امر بين تعيين و تخيير است، زيرا فتواى فردى كه از او تقليد كرده است قطعاً حجت است. اما فتواى فردى كه مى خواهد به او عدول كند مشكوك الحجية است در اين صورت مسأله از قبيل دوران امر بين تقليد از فرد معين (فتواى كسى كه از او تقليد كرده است) و يا فرد مخير (كسى كه ،از او قبلا تقليد كرده و مى خواهد مجدداً به او رجوع كند) است و در چنين مواردى محتمل التعيّن را مى بايست گرفت.