إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨ - المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
إقرار المريض للوارث كما يصح للأجنبي، ولأن الظاهر أن المقر محق في إقراره [١].
إذن لا يمكن الغاء هذه الرواية بحجة أنها صدرت على وجه التقية، كما لا تصح دعوى أن الشهرة موافقة للرواية الأخرى لوجود الخلاف الشديد بين فقهائنا في هذا الشأن؛ فلا يبقى أمامنا إلّاأن نقول أنها مخالفة للأصل لأنه لا يمكن الغاء الأصل من أجل رواية مشبوهة مشوهة منكرة.
وبناء على ذلك تصبح الرواية الاخرى بلا معارض فيكون إقرار المريض للوارث نافذ مطلقاً.
وهناك رواية أخرى تشبه الرواية المعارضة السابقة والكلام فيها هو الكلام نفياً واثباتاً وهي:
- وعنه، عن هارن بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال:
«قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين»
يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك [٢].
الطائفة الثانية
روايات هذه الطائفة تدلّ على نفوذ إقرار المريض للوارث بالدين
[١]. المهذب: ج ٢، ص ٤٨٠؛ مغني المحتاج: ج ٢، ص ٣٢٤
[٢]. الوسائل: ج ١٣، ب ١٦، ح ١٣