إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء
(١)
الاهداء
٤ ص
(٢)
مقدّمة
٥ ص
(٣)
إقرار المريض ومسائله
٧ ص
(٤)
تمهيد
٧ ص
(٥)
الإقرار لغةً واصطلاحاً
٧ ص
(٦)
مشروعيته
٩ ص
(٧)
إقرار المريض حُكمه ومعناه
١٠ ص
(٨)
الاقوال في المسألة
١٠ ص
(٩)
يلاحظ عليه
١٢ ص
(١٠)
وأمّا ماذهب اليه الجمهور
١٣ ص
(١١)
ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟
١٤ ص
(١٢)
أدلّة البحث
١٤ ص
(١٣)
المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
١٥ ص
(١٤)
ملخص القول
٢٥ ص
(١٥)
الجمع بين الطوائف الثلاثة
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
٢٦ ص
(١٧)
الجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات
٣٥ ص
(١٨)
الجمع الدلالي
٣٥ ص
(١٩)
المعالجة بالمرجحات
٣٦ ص
(٢٠)
الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة
٣٦ ص
(٢١)
مراجعة الآراء
٣٦ ص
(٢٢)
المحصلة النهائية
٣٧ ص
(٢٣)
ملاحظات أخيرة
٣٨ ص
(٢٤)
الملاحظة الأولى
٣٨ ص
(٢٥)
الملاحظة الثانية
٤٠ ص
(٢٦)
الملاحظة الثالثة
٤٠ ص
(٢٧)
الفهارس الفنية العامة
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الآيات
٤٥ ص
(٢٩)
فهرس الأحاديث
٤٦ ص
(٣٠)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٧ ص
(٣١)
فهرس الأعلام
٤٨ ص
(٣٢)
فهرس الكتب
٥٢ ص

إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - الملاحظة الأولى

فلا فرق في المقام بين المقر له أن يكون أجنبياً أو وارثاً، وقد ساوى‌ المحقق في الإقرار للوارث حيث لم يفرق بين أن يكون المقر مأموناً أو لم يكن، ففي كلا الصورتين أفتى‌ بأن المقر به يخرج من الثلث خلافاً للشيخ الطوسي حيث أنه فصل في إقرار الوارث بين أن يكون المقر مأموناً أو لم يكن ففي الواقع نحن إتَّبعنا الشيخ في النهاية، طاب ثراهما وتقدّست أسرارهما.

ملاحظات أخيرة

الملاحظة الأولى‌

قال ابن ادريس في السرائر [١]:

«إقرار المريض على‌ نفسه جائز للأجنبي وللوارث وعلى‌ كل حال، اذا كان عقله ثابتاً في حال الإقرار، ويكون ما اقر به من أصل المال، سواء كان عدلًا أو فاسقاً متهماً على الورثة، أو غير متهم، وعلى‌ كل حال، سواء كانت مع المقر له بينة، أو لم يكن، لاجماع أصحابنا المنعقد أن إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكماً في شريعة الاسلام.

يلاحظ عليه:

أولًا: يبدو أنّ استناد ابن ادريس للاجماع في دعواه هذه ينبع من أنَّ خبر الواحد عنده ليس بحجة وما ورد في المقام اخبار آحاد.


[١]. ج ٣، ص ٢١٨