إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠ - الملاحظة الثالثة
الملاحظة الثانية
التمس الشهيد الثاني في المسالك- على نحو القيل- دليلًا لمن يذهب إلى أنّ إقرار المريض ينفذ من الأصل مطلقاً وهو كمايلي [١]:
«... المريض قد يريد ابراء ذمّته من حق الوارث والأجنبي فلا يمكن التوصل إليه إلّابالإقرار، فلو لم يقبل منه بقيت ذمته مشغولة، وبقي المقرّ له ممنوعاً من حقه، وكلاهما مفسدة، فاقتضت الحكمة قبول قوله».
يلاحظ عليه:
هذه البرهنة تصلح لدعم الأصل الأولي لا أكثر فلو لم يكن هناك دليل نقلي فنأخذ بالأصل المدعوم بهذا البرهان وأما اذا كان دليل نقلي- كما هو كذلك- فالأصل وما يدعمه يتوقفان عند حدهما.
الملاحظة الثالثة
قال الشهيد في تعريف «التهمة» [٢]:
«والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أن المقرّ لم يقصد الإخبار بالحق، وإنما قصد تخصيص المقرّ له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث».
[١]. المسالك: ج ١١، ص ٩٤
[٢]. المسالك: ج ١١، ص ٩٦