إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء
(١)
الاهداء
٤ ص
(٢)
مقدّمة
٥ ص
(٣)
إقرار المريض ومسائله
٧ ص
(٤)
تمهيد
٧ ص
(٥)
الإقرار لغةً واصطلاحاً
٧ ص
(٦)
مشروعيته
٩ ص
(٧)
إقرار المريض حُكمه ومعناه
١٠ ص
(٨)
الاقوال في المسألة
١٠ ص
(٩)
يلاحظ عليه
١٢ ص
(١٠)
وأمّا ماذهب اليه الجمهور
١٣ ص
(١١)
ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟
١٤ ص
(١٢)
أدلّة البحث
١٤ ص
(١٣)
المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
١٥ ص
(١٤)
ملخص القول
٢٥ ص
(١٥)
الجمع بين الطوائف الثلاثة
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
٢٦ ص
(١٧)
الجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات
٣٥ ص
(١٨)
الجمع الدلالي
٣٥ ص
(١٩)
المعالجة بالمرجحات
٣٦ ص
(٢٠)
الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة
٣٦ ص
(٢١)
مراجعة الآراء
٣٦ ص
(٢٢)
المحصلة النهائية
٣٧ ص
(٢٣)
ملاحظات أخيرة
٣٨ ص
(٢٤)
الملاحظة الأولى
٣٨ ص
(٢٥)
الملاحظة الثانية
٤٠ ص
(٢٦)
الملاحظة الثالثة
٤٠ ص
(٢٧)
الفهارس الفنية العامة
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الآيات
٤٥ ص
(٢٩)
فهرس الأحاديث
٤٦ ص
(٣٠)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٧ ص
(٣١)
فهرس الأعلام
٤٨ ص
(٣٢)
فهرس الكتب
٥٢ ص

إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١ - الاقوال في المسألة

بأن المنجزات منه.

الثاني: إن كان عدلًا مضى‌ من الأصل وإلّا فمن الثلث.

الثالث: الإقرار للوارث من الثلث مطلقاً وللأجنبي مع التهمة، وبدونها من الأصل.

الرابع: إن كان بدين مضى‌ من الأصل وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع التركة، قُبل إقراره إن كان عدلًا مأموناً.

الخامس: عدم الفرق بين الصحيح والمريض في مضي الإقرار إن كان مأموناً، وعدمه إن كان غير مأمون.

السادس: التفصيل بين الأجنبي والوارث فالإقرار للأوّل من الأصل مطلقاً والثاني كذلك مع عدم التهمة ومعها من الثلث.

السابع: اشتراط العدالة وانتفاء التهمة في المضي من الأصل واشتراط انتفائهما معاً في المضي من الثلث.

ثمّ قال شيخ‌الجواهر قدس سره عن‌القول‌السابع: «يمكن‌ارجاعه إلى‌المشهور إن لم يكن الظاهر فتكون الأقوال ستة لاسبعة وربما عدّت عشرة».

وأضاف: «والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذي تجتمع عليه جميع النصوص» [١].

ويقصد بالأول هو ما أشار إليه بقول: «مضافاً إلى‌ نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة وبدونها من الأصل» [٢].


[١]. الجواهر: ج ٢٦، ص ٨١ و ٨٢

[٢]. الجواهر: [٢٦: ٧٨]