إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١ - الاقوال في المسألة
بأن المنجزات منه.
الثاني: إن كان عدلًا مضى من الأصل وإلّا فمن الثلث.
الثالث: الإقرار للوارث من الثلث مطلقاً وللأجنبي مع التهمة، وبدونها من الأصل.
الرابع: إن كان بدين مضى من الأصل وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع التركة، قُبل إقراره إن كان عدلًا مأموناً.
الخامس: عدم الفرق بين الصحيح والمريض في مضي الإقرار إن كان مأموناً، وعدمه إن كان غير مأمون.
السادس: التفصيل بين الأجنبي والوارث فالإقرار للأوّل من الأصل مطلقاً والثاني كذلك مع عدم التهمة ومعها من الثلث.
السابع: اشتراط العدالة وانتفاء التهمة في المضي من الأصل واشتراط انتفائهما معاً في المضي من الثلث.
ثمّ قال شيخالجواهر قدس سره عنالقولالسابع: «يمكنارجاعه إلىالمشهور إن لم يكن الظاهر فتكون الأقوال ستة لاسبعة وربما عدّت عشرة».
وأضاف: «والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذي تجتمع عليه جميع النصوص» [١].
ويقصد بالأول هو ما أشار إليه بقول: «مضافاً إلى نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة وبدونها من الأصل» [٢].
[١]. الجواهر: ج ٢٦، ص ٨١ و ٨٢
[٢]. الجواهر: [٢٦: ٧٨]