إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء
(١)
الاهداء
٤ ص
(٢)
مقدّمة
٥ ص
(٣)
إقرار المريض ومسائله
٧ ص
(٤)
تمهيد
٧ ص
(٥)
الإقرار لغةً واصطلاحاً
٧ ص
(٦)
مشروعيته
٩ ص
(٧)
إقرار المريض حُكمه ومعناه
١٠ ص
(٨)
الاقوال في المسألة
١٠ ص
(٩)
يلاحظ عليه
١٢ ص
(١٠)
وأمّا ماذهب اليه الجمهور
١٣ ص
(١١)
ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟
١٤ ص
(١٢)
أدلّة البحث
١٤ ص
(١٣)
المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
١٥ ص
(١٤)
ملخص القول
٢٥ ص
(١٥)
الجمع بين الطوائف الثلاثة
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
٢٦ ص
(١٧)
الجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات
٣٥ ص
(١٨)
الجمع الدلالي
٣٥ ص
(١٩)
المعالجة بالمرجحات
٣٦ ص
(٢٠)
الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة
٣٦ ص
(٢١)
مراجعة الآراء
٣٦ ص
(٢٢)
المحصلة النهائية
٣٧ ص
(٢٣)
ملاحظات أخيرة
٣٨ ص
(٢٤)
الملاحظة الأولى
٣٨ ص
(٢٥)
الملاحظة الثانية
٤٠ ص
(٢٦)
الملاحظة الثالثة
٤٠ ص
(٢٧)
الفهارس الفنية العامة
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الآيات
٤٥ ص
(٢٩)
فهرس الأحاديث
٤٦ ص
(٣٠)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٧ ص
(٣١)
فهرس الأعلام
٤٨ ص
(٣٢)
فهرس الكتب
٥٢ ص

إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦ - المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي

الجمع بين الطوائف الثلاثة

إن الطائفة الاولى تقول بنفوذ الإقرار مطلقاً فلا تفرق بين أن يكون المقر مأموناً أو لم يكن، أو يكون المقرّ به من الثلث أو من الأصل، وأما الطائفة الثالثة فهي الاخرى‌ تقول بالثلث مطلقاً من دون التفريق بين أن يكون المقر مأموناً أو لم يكن؛ وأما الثانية فمفادها في التحليل النهائي هو التفصيل بين ما اذا كان مأموناً فمن الأصل وأما اذا لم يكن فمن الثلث، فكيف الجمع بين هذه الطوائف الثلاثة والحال هذه؟ أما الطائفة الأولى فيمكن حملها على ما اذا كان المقر مأموناً فنقيد اطلاقها بما ورد في الطائفة الثانية، وأما الطائفة الثالثة فنقيد اطلاقها بما اذا لم يكن المقر مأموناً بقرينة الطائفة الثانية أيضاً ففي الواقع أن لسان الطائفة الثانية لسان التفسير فيكون حمل الطائفتين الاولى‌ والثالثة على الثانية من باب الحكومة وهو جمع دلالي معترف ومعمول به في جميع أبواب الفقه.

المقام الثاني: روايات الإقرار للأجنبي‌

بعد الانتهاء من معالجة روايات الإقرار للوارث حان الوقت لبحث روايات الإقرار لغيره.

ففي المقام ثلاثة طوائف من الروايات بعدد طوائف روايات الإقرار للوارث، الأولى منها تبطل إقرار المريض مطلقاً، كما ان الثانية