إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨ - الإقرار لغةً واصطلاحاً
الإثبات، إذن هما من لوازم المعنى لا أصله وما أكثر ذلك في اللغة [١]!
وأما في الاصطلاح فقد عرفوه ب [٢]:
* أخبار بحق على النفس.
* واخبار عن حق لازم له.
* واخبار عن حق سابق للغير ونفيه لازم للمقر.
* واخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه بل يكشف عن سبقه.
ومن الأفضل إحالة البت في تحديد مفهوم الإقرار إلى العرف كما يقول صاحب الجواهر قدس سره لأنه من الحقائق العرفية وهو أبصر بمفرداته وأعرف بما يعنيه في دائرة عمل الإقرار [٣].
أن دوائر عمل الإقرار واسعة ومساحاتها شاسعة فهي تشمل النفي
[١]. يقول ابن فارس:
«قر، اصلان صحيحان، يدل احدهما على برد والآخر على تمكّن. فالأول القرُّ، وهو البرد... والأصل الآخر التمكن... ومن الباب عندنا- وهو قياس صحيح- الإقرار: ضد الجحود، وذلك أنّه إذا أقرّ بحقٍّ فقد اقره قراره.» معجم مقاييس اللغة: [٥: ٧، ٨].
ولذلك قال أهل اللغة:
«أقرَّ بالحقّ، وله: اعترض به واثبته».
وقال الفيومي:
«قرَّ الشيء قرّاً... استقرّ بالمكان والاستقرار التمكّن وقرار الأرض المستقرّ الثابت».
المصباح المنير: [٢: ٤٩٦]
[٢]. راجع الجواهر [٣٥: ٢] [١١: ٧] والمسالك: [١١: ٧]
[٣]. الجواهر: [٣٥: ٢]