إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
الطائفة الثانية
وهي تثبت نفوذ الإقرار مطلقاً:
*- محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن علي عليه السلام: «في رجل أقرّ عند موته لفلان ولفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال علي عليه السلام:
«أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان» [١]
. الرواية سنداً:
تقدم أن طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد صحيح وهو ثقة، وأبي اسحاق هو ابراهيم بن هاشم القمي ثقة، واما النوفلي فهو الحسين بن يزيد بن محمد، وقد وُثِّق بأنه وقع في طريق أكثر روايات السكوني، واعتمد الأصحاب على روايات السكوني، واستكشف من ذلك وثاقة النوفلي. والسكوني قد مرّ الحديث عن وثاقته وعليه فلرواية يمكن قبولها.
ومتناً:
قد قبل الامام عليه السلام في هذه الرواية أصل الإقرار فانحصر حديثه في فروعه، فلو لم يقبل الإقرار لحكم بدفع المال الى الورثة، لكنه لم
[١]. التهذيب: ج ٩، كتاب الوصايا، ح ١١