إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣ - المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
الرواية سنداً:
محمّد بن يعقوب ثقة كما هو واضح، ومحمد بن يحيى العطار ثقة أيضاً، وأحمد بن محمد بن عيسى ثقة كما مر، وعلي بن النعمان ثقة وجه ثبت، وعبداللَّه بن مسكان ثقة والعلاء ثقة لأنه من أصحاب الاجماع في الكافي فالسند سليم يمكن الاعتماد عليه.
ومتناً:
فالدلالة في الرواية، التزامية؛ لأن الامام عليه السلام يقول:
«إن كانت مأمونة عنده فيحلف له»
فعند ما تكون مأمونة فينفذ الإقرار وينتقل المال إلى المقر له فلا يبقى منه لديه شيء وحينئذٍ يصح حلفه بأن مالها قِبَله شيء وإلا فالإقرار ينفذ في الثلث والباقي يدفع إلى الورثة كما لو أوصت.
*- وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم اذا كان مصدقاً [١].
الرواية سنداً:
سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، والحسين نفسه ثقة،
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٩، كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض، ح ٢٤