إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤ - المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
وحماد بن عيسى ثقة صدوق، وشعيب هو العقرقوفي من أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام- وهو ابن أخت أبي بصير- ثقة عين، وأبي بصير هو يحيى بن القاسم ثقة وجيه وهو من أصحاب الاجماع اذاً السند تام وسليم لا غبار عليه.
ومتناً:
هنا المريض امام أحد خيارين: إما أن لا يقر فيكون المال عرضة لمطالبات الدُّيان وإما أن يقر، فانه في هذه الحال يتمكن من انقاذ المال من سلطة الورثة ولكنه يصبح في موضع تهمة من أنه يقصد بهذا الاقرار الاضرار بورثته، ومن هنا قال الامام عليه السلام:
«نعم
[ينفذ إقراره
] إذا كان مصدقاً»
.- وفي المستدرك:
عن دعائم الاسلام: عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدَّين في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ورثته، قال:
«ينظر في حال المقرّ فان كان عدلًا مأموناً من الحيف جاز إقراره، ومن كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره الا أن يجيزه الورثة» [١]
. ما في هذه الرواية هو ابراز النكتة في قبول قول المقر وهي: «أن
[١]. المستدرك/ ج ١٤، ب ١٥ من ابواب صحة الاقرار للوارث، وقد تكرر في ج ١٦، فى كتاب الاقرار، ب ١