إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء
(١)
الاهداء
٤ ص
(٢)
مقدّمة
٥ ص
(٣)
إقرار المريض ومسائله
٧ ص
(٤)
تمهيد
٧ ص
(٥)
الإقرار لغةً واصطلاحاً
٧ ص
(٦)
مشروعيته
٩ ص
(٧)
إقرار المريض حُكمه ومعناه
١٠ ص
(٨)
الاقوال في المسألة
١٠ ص
(٩)
يلاحظ عليه
١٢ ص
(١٠)
وأمّا ماذهب اليه الجمهور
١٣ ص
(١١)
ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟
١٤ ص
(١٢)
أدلّة البحث
١٤ ص
(١٣)
المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
١٥ ص
(١٤)
ملخص القول
٢٥ ص
(١٥)
الجمع بين الطوائف الثلاثة
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
٢٦ ص
(١٧)
الجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات
٣٥ ص
(١٨)
الجمع الدلالي
٣٥ ص
(١٩)
المعالجة بالمرجحات
٣٦ ص
(٢٠)
الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة
٣٦ ص
(٢١)
مراجعة الآراء
٣٦ ص
(٢٢)
المحصلة النهائية
٣٧ ص
(٢٣)
ملاحظات أخيرة
٣٨ ص
(٢٤)
الملاحظة الأولى
٣٨ ص
(٢٥)
الملاحظة الثانية
٤٠ ص
(٢٦)
الملاحظة الثالثة
٤٠ ص
(٢٧)
الفهارس الفنية العامة
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الآيات
٤٥ ص
(٢٩)
فهرس الأحاديث
٤٦ ص
(٣٠)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٧ ص
(٣١)
فهرس الأعلام
٤٨ ص
(٣٢)
فهرس الكتب
٥٢ ص

إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠ - المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي

يفعل ذلك فنستكشف اذن أن الإقرار صحيح مطلقاً.

*- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد- عن بعض أصحابه- عن أبان بن عثمان- عن رجل- قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى‌ إلى‌ رجل أن عليه ديناً، فقال‌

«يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسّم ما بقي بين الورثة» [١]

. الرواية سنداً:

محمد بن يعقوب لا كلام في وثاقته، والحسين بن محمد هو ابن عامر الثقة الذي يروي عنه الكليني كثيراً، ومعلى‌ بن محمد هو أبو الحسن البصري وقد استظهر وثقاته بعض المعاصرين لكونه من المعاريف الكثير الرواية ولم يرد فيه قدح يضر بوثاقته وقد وثقه السيد أبوالقاسم الخوئي قدس سره، وأبان بن عثمان ثقة لأنه من أصحاب الاجماع مع انه فاسد المذهب. ومع ذلك إنّ السند ضعيف لوجود المجاهيل فيه ولكن ضعف السند لا يضر هنا لأن الروايات متظافرة.

متناً:

فالدلالة تامة مطلقة تشمل ما كان المقر مأموناً ثقة أو لم يكن، وأن كلمة الوصية هنا لا يراد بها الا الإقرار كما هو واضح لمن تأملها.

*- وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد،


[١]. التهذيب: ج ٩، كتاب الوصايا، ح ٢١