إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء
(١)
الاهداء
٤ ص
(٢)
مقدّمة
٥ ص
(٣)
إقرار المريض ومسائله
٧ ص
(٤)
تمهيد
٧ ص
(٥)
الإقرار لغةً واصطلاحاً
٧ ص
(٦)
مشروعيته
٩ ص
(٧)
إقرار المريض حُكمه ومعناه
١٠ ص
(٨)
الاقوال في المسألة
١٠ ص
(٩)
يلاحظ عليه
١٢ ص
(١٠)
وأمّا ماذهب اليه الجمهور
١٣ ص
(١١)
ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟
١٤ ص
(١٢)
أدلّة البحث
١٤ ص
(١٣)
المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
١٥ ص
(١٤)
ملخص القول
٢٥ ص
(١٥)
الجمع بين الطوائف الثلاثة
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
٢٦ ص
(١٧)
الجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات
٣٥ ص
(١٨)
الجمع الدلالي
٣٥ ص
(١٩)
المعالجة بالمرجحات
٣٦ ص
(٢٠)
الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة
٣٦ ص
(٢١)
مراجعة الآراء
٣٦ ص
(٢٢)
المحصلة النهائية
٣٧ ص
(٢٣)
ملاحظات أخيرة
٣٨ ص
(٢٤)
الملاحظة الأولى
٣٨ ص
(٢٥)
الملاحظة الثانية
٤٠ ص
(٢٦)
الملاحظة الثالثة
٤٠ ص
(٢٧)
الفهارس الفنية العامة
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الآيات
٤٥ ص
(٢٩)
فهرس الأحاديث
٤٦ ص
(٣٠)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٧ ص
(٣١)
فهرس الأعلام
٤٨ ص
(٣٢)
فهرس الكتب
٥٢ ص

إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧ - المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات

جهة الصدور

روى‌ الحديث علي بن عمر الدارقطني بالاسناد التالي:

(٤٢٢١/ ٢) حدثّنا أحمد بن كامل، حدّثنا عبيد بن كثير، حدّثنا عباد بن يعقوب، حدّثنا نوح بن درّاج، عن ابن تغلب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين» [١]

. قال الالباني في الارواء (٦/ ٩٣) هذا إسناد واهٍ جداً؛ [و] ابن درّاج هذا: قال الحافظ: «متروك وقد كذّبه ابن معين» [٢].

وقال صاحب الفقه الاسلامي:

«الا أن هذه الزيادة [يعني: لا وصية] في الحديث غير مشهورة وإنما المشهور هو قول ابن عمر السابق [يقصد: اذا أقرّ المريض لم‌يجز] [٣].

مهما يكن من شي‌ء فقد روي الحديث من طريق القوم أيضاً وأفتوا بحسبه، يقول الشيخ الطوسي في وجه الحمل كما في الوسائل:

«الوجه في هذا أن نحمله على‌ ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة، والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن» [٤].

وعليه أن الشيخ يرى‌ أن مذهب أهل السنّة جميعاً هو عدم صحّة إقرار المريض للوارث؛ وهو يجافي الصواب لأن عند الشافعية يصح‌


[١]. سنن الدارقطني: ج ٣، ص ٣٨٥

[٢]. المصدر نفسه‌

[٣]. الفقه الإسلامي: ج ٦، ص ٦١١٨

[٤]. الوسائل: ج ١٣، ص ٣٧٥