إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢ - المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
ومتناً:
فالمتن واضح الدلالة والمضمون لأن المرضي كما أسلفنا هو الثقة الأمين.
ومنها أيضاً:
* وروى علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة استودعت رجلًا مالًا فلمّا حضرها الموت قالت له إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا إنه كان لصاحبتنا مالٌ لا نراه إلّا عندك فاحلف لنا ما قبلك شيء أفيحلف لهم؟ فقال:
«إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه» [١]
. سنداً:
طريق الصدوق إلى علي بن نعمان صحيح كما في الخلاصة، وأما علي بن نعمان ثقة، وجه ثبت، صحيح، واضح الطريقة؛ وأما ابن مسكان فهو عبداللَّه وهو ثقة عين، والعلاء فهو من أصحاب الاجماع الثاني كما في الكافي فالسند صحيح لا شية فيه.
[١]. المصدر نفسه: ح ٥٥٨٠