إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء
(١)
الاهداء
٤ ص
(٢)
مقدّمة
٥ ص
(٣)
إقرار المريض ومسائله
٧ ص
(٤)
تمهيد
٧ ص
(٥)
الإقرار لغةً واصطلاحاً
٧ ص
(٦)
مشروعيته
٩ ص
(٧)
إقرار المريض حُكمه ومعناه
١٠ ص
(٨)
الاقوال في المسألة
١٠ ص
(٩)
يلاحظ عليه
١٢ ص
(١٠)
وأمّا ماذهب اليه الجمهور
١٣ ص
(١١)
ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟
١٤ ص
(١٢)
أدلّة البحث
١٤ ص
(١٣)
المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
١٥ ص
(١٤)
ملخص القول
٢٥ ص
(١٥)
الجمع بين الطوائف الثلاثة
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
٢٦ ص
(١٧)
الجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات
٣٥ ص
(١٨)
الجمع الدلالي
٣٥ ص
(١٩)
المعالجة بالمرجحات
٣٦ ص
(٢٠)
الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة
٣٦ ص
(٢١)
مراجعة الآراء
٣٦ ص
(٢٢)
المحصلة النهائية
٣٧ ص
(٢٣)
ملاحظات أخيرة
٣٨ ص
(٢٤)
الملاحظة الأولى
٣٨ ص
(٢٥)
الملاحظة الثانية
٤٠ ص
(٢٦)
الملاحظة الثالثة
٤٠ ص
(٢٧)
الفهارس الفنية العامة
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الآيات
٤٥ ص
(٢٩)
فهرس الأحاديث
٤٦ ص
(٣٠)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٧ ص
(٣١)
فهرس الأعلام
٤٨ ص
(٣٢)
فهرس الكتب
٥٢ ص

إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣ - المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات

ومتناً:

فالرواية لا تشير إلى الوارث وان صُنِّفت في باب «إقرار المريض للوارث بدين» فهي خارجة عن محل البحث.

حصيلة بحث هذه الطائفة

وإن كانت الروايات في هذه الطائفة مطلقة من ناحية التقيد بالمرض، الا انه عادة ما تكون مثل هذه الإقرارات في حال المرض، وإلّا اذا كان في حال السلامة فلا مجال للسؤال من الامام؛ لأن إقرار العقلاء على‌ أنفسهم في حال السلامة ساري المفعول سواء للوارث أو لغيره، خصوصاً اذا قلنا بأن «قاعدة الإقرار» قاعدة عقلائية، ومن هنا قد صنفت المصادر الروائية هذه الروايات تحت عنوان «إقرار المريض للوارث بدين» فالروايات تامة المضمون والدلالة والسند، وعليه اذا كان المريض مأموناً ينفذ إقراره للوارث مطلقاً من دون تحديد بالثلث أو أقل أو أكثر.

الطائفة الثالثة

وهي الروايات الدالة على‌ نفوذ الإقرار إن كان بقدر الثلث أو بما هو أقل منه وهي كالآتي:

* روى‌ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض‌