مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩ - حکم الاستصباح بالدهن النجس
إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة.
______________________________
[الاستصباح بالدهن النجس] قوله قدّس سرّه: إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة
کما فی «التذکرة [١] و تعلیق النافع» و اقتصر فی بیع «الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و شرحه» للفخر [٥] و «اللمعة [٦]» و مطاعم الکتاب [٧] علی «تحت السماء» من دون ذکر «خاصّة». و فی مطاعم «النافع [٨]» و بیع «نهایة الإحکام [٩]» جاز بیعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلّة. و فی «الغنیة [١٠] و إیضاح النافع» الإجماع علی جواز بیعه للاستصباح به تحت السماء.
و فی «الخلاف» جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء. دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و قال أبو حنیفة: یجوز بیعه مطلقاً [١١] انتهی. و ظاهره أنّه یشترط فی البیع قصد الاستصباح کما هو ظاهر جماعة کما ستسمع ذلک عن صاحب «المسالک [١٢]» و هو الموافق للأصل، و قد ادّعی فی «الخلاف» أنّ هناک أخباراً
(١) تذکرة الفقهاء: فی البیع ج ١٠ ص ٣٣.
(٢) شرائع الإسلام: فیما یکتسب به ج ٢ ص ٩.
(٣) تحریر الأحکام: فیما یحرم التکسّب به ج ٢ ص ٢٥٧.
(٤) إرشاد الأذهان: فی المتاجر ج ١ ص ٣٥٧.
(٥) شرح الإرشاد للنیلی: فی التجارة ص ٤٤ س ١٤ (من کتب مکتبة المرعشی برقم ٢٤٧٤).
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی المتاجر ص ١٠٨.
(٧) قواعد الأحکام: فی الأطعمة و الأشربة ج ٣ ص ٣٣١.
(٨) المختصر النافع: فی الأطعمة و الأشربة ص ٢٤٦.
(٩) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج ٢ ص ٤٦٤.
(١٠) غنیة النزوع: فی البیع ص ٢١٣ ٢١٤.
(١١) الخلاف: فی البیع ج ٣ ص ١٨٧ مسألة ٣١٢.
(١٢) مسالک الأفهام: فیما یکتسب به ج ٣ ص ١١٩.