مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٥ - ( الثالث ) مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما
أشد كراهة [١]. ( الثالث ) : مس ما عدا خط المصحف من الجلد ، والأوراق ، والحواشي ، وما بين السطور [٢].
_________________
وأما عدم الكراهة في السبعة فهو ظاهر الأصحاب ، بل عن تخليص التلخيص الإجماع على انتفاء الكراهة فيما نقص عن السبع ، ولعله أراد السبع فما نقص. لكن عن ابن سعيد في الجامع إطلاق الكراهة. ولعله في محله جمعاً بين الروايتين السابقتين وغيرهما ، بل عن الشيخ في مجالسه : « كان رسول الله (ص) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة » [١].
وأما جواز ما زاد على السبعة فهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن بعض المتقدمين التحريم وكذا عن ظاهر المهذب. وكأن مستنده دليل الكراهة عند المشهور من رواية سماعة : « عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال (ع) : ما بينه وبين سبع آيات » [٢] ، لكنه أيضا لا يصلح لمعارضة ما دل بظاهره على الجواز من النصوص المتقدمة ، لا سيما مع قول الشيخ (ره) : وفي رواية زرعة عن سماعة قال : « سبعين آية » [٣] ، لقرب دعوى كونها رواية واحدة مضطربة. لكن سيأتي أن اللازم حينئذ أيضاً إجراء حكم المتعارضين الموجب للرجوع إلى الترجيح الذي هو مع الأولى ، لكون راويها عثمان بن عيسى الذي هو أوثق من زرعة ، ولا سيما مع احتمال كون الثانية مرسلة. ومن ذلك تعرف وجه المشهور من الكراهة.
[١] بناء على أنه وجه الجمع بين روايتي سماعة ، لكن عرفت قرب دعوى كونهما رواية واحدة.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. نعم عن المرتضى المنع عن مس
[١] مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب الجنابة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٩
[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ١٠