مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠ - اذا خرج المني من غير المخرج المعتاد
المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول [١]. ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره [٢] ،
_________________
السائل. لكنها ـ كما ترى ـ لا تختص بنفي الغسل في صورة الاحتلام.
وكيف كان فهي محمولة ـ كما في الوسائل وغيرها ـ إما على الاشتباه وعدم تحقق كون الخارج منيا ، أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال ، أو على صورة انتقال المني من محله بلا خروج ، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة ، أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور. أو كراهته ، أو غير ذلك ، لما عرفت من الإجماع. وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل ، ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل؟ قال (ع) : نعم » [١] ، وفي صحيح الحلبي : « إن أنزلت فعليها الغسل » [٢] وفي صحيح إسماعيل بن سعد : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » [٣] وفي خبر محمد بن الفضيل : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » [٤] الى غير ذلك من النصوص المدعى تواترها.
[١] كما سيأتي.
[٢] كما هو ظاهر جماعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعاً أو شخصا ، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وظاهر القواعد : اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي. وظاهر محكي جامع المقاصد : اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب. وظاهر آخر : اعتبار
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٣
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٥
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢
[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٤