مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٤ - ( السادس ) تخليل الحاجب غير المانع على كلام
وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال [١] ( الخامس ) : إمرار اليد على الأعضاء [٢] لزيادة الاستظهار [٣] ( السادس ) : تخليل الحاجب غير المانع [٤] لزيادة الاستظهار
_________________
[١] كما تقدم في الوضوء.
[٢] أما عدم وجوبه إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه الإجماع عن جماعة ، كالشيخ والحلي والشهيد قدسسرهم. مضافاً الى ما دل على الاكتفاء بامساس البدن للماء وإجرائه عليه[١] ، وما ورد من أن نساء النبي (ص) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي (ص) أمرهن أن يصببن الماء صباً على أجسادهن [٢]. وأما رجحانه فيدل عليه ـ مضافاً الى الإجماع ـ ما في خبر ابن جعفر (ع) الوارد في الغسل بالمطر من قوله (ع) : « إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده » [٣] وخبر عمار : « ثمَّ تمر يدها على جسدها كله » [٤]. ومنه يظهر الاختصاص بالترتيبي كما صرح به بعض.
[٣] بذا علله جماعة. لكنه ـ مع أنه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعاً ـ غير مطرد في جميع الأعضاء ، كما هو ظاهر.
[٤] ذكره جماعة. وليس له دليل ظاهر إلا زيادة الاستظهار التي عرفت حالها. وما في صحيح ابن مسلم الوارد في حكم الشعر من قوله (ع) : « فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء » [٥] ، وما في
[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١ و ٢ و ٥
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١١
[٤] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الجنابة حديث : ٦
[٥] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الجنابة حديث : ١