مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٣
|
٢٣٠ |
الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا |
دمها قبل العشرة |
||
|
٢٤٢ |
ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها |
٢٦٢ |
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة |
|
|
٢٤٢ |
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة |
٢٧١ |
اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار |
|
|
٢٤٤ |
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل |
٢٧١ |
اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار |
|
|
٢٥٤ |
اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت |
٢٧٢ |
اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟ |
|
|
٢٥٤ |
ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة |
٢٧٢ |
حكم من تعذر عليها الاستبراء |
|
|
٢٥٥ |
اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا ، وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام |
[ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة ] |
||
|
٢٥٦ |
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع |
٢٧٣ |
لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر |
|
|
٢٧٤ |
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات ، مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز |
|||
|
٢٧٧ |
من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز |
|||
|
٢٨١ |
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات |