مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٢ - ما يكره للحائض
بالحناء أو غيرها [١] وقراءة القرآن [٢] ولو أقل من سبع آيات [٣] ، وحمله [٤] ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم.
_________________
العبد الصالح (ع) عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال (ع) : لا بأس » [١] ونحوها روايتا اليسع[٢] وعلي ابن أبي حمزة[٣]. ويشير إلى الكراهة تعليل المنع في بعض نصوصه بمخافة الشيطان[٤]. ومنه يظهر ضعف ما عن ظاهر الفقيه من الحرمة. ولعله يريد الكراهة ، بقرينة ما عن المنتهى من نسبة الكراهة إلى علمائنا أجمع ، ونحوه ما عن غيره. وعن المفيد تعليل الكراهة بأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى البشرة. وهو ـ كما ترى ـ ممنوع في نفسه. ولو تمَّ اقتضى المنع ولم يكن من أحكام الحيض. ولكان اللازم الحكم بوجوب إزالة اللون في الغسل والوضوء والتطهير من الخبث.
[١] لإطلاق النص والفتوى ، وعن المراسم : التخصيص بالحناء ، وكأنه للانصراف. لكنه ممنوع.
[٢] لعد الحائض من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر الهداية عن علي (ع) [٥] ، وفي خبر الدعائم : « لا تقرأ الحائض قرآنا » [٦] ، ونحوهما غيرهما.
[٣] لإطلاق النصوص ، والتحديد بالسبع إنما كان في بعض روايات الجنب
[٤] بعلاّقة ، إجماعاً من الأصحاب كما في المعتبر. ويشهد له خبر
[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الحيض حديث : ٦
[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الحيض حديث : ١
[٣] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٤] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٥] مستدرك الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٤
[٦] مستدرك الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ١