مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٥ - الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة
_________________
الاغتسال مرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد » [١] ، أو ثلاث مرات ، كمصحح ابن سنان : « المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر » [٢] ، وعليهما يحمل ما في مصحح الصحاف عن أبي عبد الله (ع) : « فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل في وقت كل صلاة » [٣] ، وما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت » [٤] ، فيحملان على ما إذا لم يثقب الدم الكرسف.
نعم قد يعارضها موثق سماعة : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان الدم عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء » [٥] ، ومقتضى ذيله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقاً ، وإن كان مع الانغماس أو السيلان. ومثله في ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » [٦] ، وخبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصل ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها » [٧] ، وخبره
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٤
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٧
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٣
[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٦
[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض حديث : ١
[٧] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٨