مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٧
|
وغسل لصلاة الصبح ، وغسل لسلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما |
٤٠٥ |
يجب المبادرة الى الصلاة بعد الاعمال الخاسة ولا يجوز الفصل بينها ، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة |
||
|
٣٩٤ |
يجوز في الكثيرة تعريق الصلوات والاتيان نجمسة اغسال |
٤٠٦ |
يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه |
|
|
٣٩٤ |
يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء |
٤٠٨ |
اذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالا حوط تاخيرها الى قرب الفجر |
|
|
٣٩٥ |
اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا |
٤٠٩ |
يشترط في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية ، دون الوضوء آت |
|
|
٣٩٨ |
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة |
٤١٢ |
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في اثناء الوقت فهل يجب عليها تاخير الصلاة؟ |
|
|
٣٩٩ |
يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من اي الاقسام ، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار ، أو تعذر عليها الاختبار |
٤١٤ |
صور انقطاع الدم في اثناء الوقت واحكامها |
|
|
٤٠٢ |
لايجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الاجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة ، مع الكلام في ركعات الاحتياط |
٤١٧ |
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر واحكامها |
|
|
٤٠٣ |
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب بجديد الاعمال لما بعدها من الصلوات |
٤١٩ |
اذا انقطع الدم الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب بجديد الغسل لاجل الانقطاع ولا يجزى الغسل السابق |
|
|
٤٢٠ |
حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره |