مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٤ - اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها
وللوطء [١]
_________________
بغسل الحيض حينئذ ، فيكون الجواز مقتضى الاستصحاب لا المنع.
[١] كما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والهداية ، بل في الرياض : نسبة توقفه على سائر أفعال المستحاضة ـ قليلة أو كثيرة ، أغسالا كانت أو غيرها ـ إلى الشهرة العظيمة. والعمدة فيه : ما في موثق سماعة : « وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » [١] ، وما في خبر قرب الاسناد : « قلت : يواقعها زوجها : قال (ع) : إذ طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثمَّ يواقعها إن أراد » [٢] ، وما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال (ع) : تقعد قرأها .. الى أن قال (ع) : وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » [٣] ، وما في موثق الفضيل وزرارة عن أحدهما (ع) : « فاذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » [٤].
لكن الظاهر من الحل في الأخير ـ بقرينة سوقه مساق حل الصلاة ـ الجواز مقابل الحرمة ، لا الصحة مقابل الفساد ، فتدل على جواز الوطء متى جازت لها الصلاة. والظاهر أنه هو المراد مما في خبر البصري ، بقرينة السؤال في صدره عن أصل جواز الوطء والطواف لا عن شرطهما ، فيكون إطلاقهما دالا على الجواز كمصحح ابن سنان الآتي. وأما ما في خبر قرب الاسناد فتعليق الجواز فيه على الطول يشهد بأن المراد تعليق جواز خاص
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٦
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٥
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٢