مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٤ - يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء
في وقت الفضيلة. ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال [١]. ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد [٢]. نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض [٣].
_________________
هذه » [١] ، وفي صحيح البصري : « فلتؤخر الصلاة الى الصلاة ، ثمَّ تصلي صلاتين بغسل واحد » [٢] ، وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق : « فلتؤخر الظهر الى آخر وقتها ، ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلي الظهر والعصر ، فان كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ، ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلي المغرب والعشاء » [٣] ، فان الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيلتها المحمول على غير الوجوب إجماعا.
[١] كما عن المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين ، وعن المدارك : القطع بالجواز ، وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك. لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة في الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه تعبداً. ويشير إليه ما في رواية يونس : « فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » [٤] ، ونحوها غيرها. خلافا لظاهر كثير من العبارات وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه. ثمَّ إنه بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالأول مبيحا ، لعدم جواز إيقاع الصلاة الثانية إلا به ، حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع التفريق ، فيكون الغسل الثاني شرطاً في صحتها.
[٢] لأن فيه مخالفة لمقتضى النصوص.
[٣] للإجماع المدعى ـ في محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٥
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١١