مستمسك العروة الوثقى
(١)
تعداد الاغسال الواجية
٣ ص
(٢)
الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها
٤ ص
(٣)
سبب الجنابة امر ( الاول خروج المني
٧ ص
(٤)
صفات المني
٨ ص
(٥)
الكلام في جنابة المراة بخروج المني
٩ ص
(٦)
اذا خرج المني من غير المخرج المعتاد
١٠ ص
(٧)
لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحر كه من محله
١١ ص
(٨)
لا تجنب المراة بخروج مني زوجها منها
١١ ص
(٩)
اذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات
١٢ ص
(١٠)
( السبب الثاني للجنابة ) الجماع وان لم ينزل
١٦ ص
(١١)
المدار على ادخال تمام الحشفة ، مع الكلام في مقطوع الحشفة
١٧ ص
(١٢)
لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى
١٨ ص
(١٣)
الكلام في وطء البهائم
٢١ ص
(١٤)
الكلام في وطء الخنثى
٢٢ ص
(١٥)
من وجد في ثوبه منيا لا يعلم انه منه او من غيره
٢٣ ص
(١٦)
من راى منيا وعلم انه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها او من جنابة جديدة
٢٥ ص
(١٧)
اذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما
٢٦ ص
(١٨)
اذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما
٢٦ ص
(١٩)
لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالاخر ولا لثالث الائتمام باحدهما
٢٧ ص
(٢٠)
اذا خرج المني يصورة الدم
٣٢ ص
(٢١)
يجب على المراة الغسل بالاحتلام
٣٣ ص
(٢٢)
اذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج اذا فقد الماء الا ان يتعذر التيمم ايضا
٣٣ ص
(٢٣)
يجوز للشخص اجناب نفسه مع تعذر الماء اذا قدر على التيم ، ولا يجوز له نقص الوضوء
٣٤ ص
(٢٤)
اذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل
٣٥ ص
(٢٥)
لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها
٣٥ ص
(٢٦)
من ياتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء ، والاولى كونه بعد الاحداث بالاصغر
٣٦ ص
(٢٧)
وهي امور ( الاول ) الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط ، دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة
٣٧ ص
(٢٨)
( الثاني ) الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام
٣٨ ص
(٢٩)
( الثالث ) صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام
٣٨ ص
(٣٠)
يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار
٤١ ص
(٣١)
وهي امور ( الاول ) مس خط المصحف واسمائه تعالى على كلام
٤٢ ص
(٣٢)
الكلام في مس أسماء الانبياء والائمة (ع)
٤٥ ص
(٣٣)
( الثاني ) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وان كان بنحو المرور
٤٥ ص
(٣٤)
( الثالث ) المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها ، والدخول لاخذ شيء منها
٤٦ ص
(٣٥)
الكلام في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد
٤٨ ص
(٣٦)
( الرابع ) الدخول في المساجد لوضوع شيء فيها ، بل مطلق الوضوع ولو كان من الخارج على كلام
٤٩ ص
(٣٧)
( الخامس ) قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربع
٥٠ ص
(٣٨)
يجب على من كان جنبا في احد المسجدين التيمم للخروج عنه الا ان يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
٥٢ ص
(٣٩)
اذا كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا تعين
٥٤ ص
(٤٠)
الكلام في الحائض والفساء
٥٤ ص
(٤١)
لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب ، مع الكلام في مساجد الارض المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار مسجديتها
٥٥ ص
(٤٢)
لا يجري الحكم في المسلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا
٥٥ ص
(٤٣)
ما شك في كوله جزء من المسجد يبنى على عدم مسجديته
٥٥ ص
(٤٤)
الاولى للجنب عدم قراءة آية ( أفمن كان مؤمنا ) في دعاء كميل
٥٥ ص
(٤٥)
حكم ادخال الجنب للمسجد
٥٦ ص
(٤٦)
استئجار الجنب لكنس المسجد ، مع الكلام في أخذ الاجرة على العمل المحرم
٥٦ ص
(٤٧)
اذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه او الاغتسال ، ولا محذور عقلي فيه
٥٩ ص
(٤٨)
اذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار احدهما لكنس المسجد
٦٢ ص
(٤٩)
اذا شك في الجنابة لم يحرم شي من المحرمات المذكورة الامع كون الحالة السابقة هي الجنابة
٦٢ ص
(٥٠)
وهي امور ( الاول ) الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين
٦٣ ص
(٥١)
( الثاني ) قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين
٦٤ ص
(٥٢)
( الثالث ) مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما
٦٥ ص
(٥٣)
( الرابع ) النوم الا ان يتوضا
٦٦ ص
(٥٤)
( الخامس ) الخضاب ، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه
٦٧ ص
(٥٥)
( السادس ) التدهين
٦٨ ص
(٥٦)
( السابع ) الجامع اذا كانت الجنابة بالاحتالا
٦٨ ص
(٥٧)
( الثامن ) حمل المصحف
٦٨ ص
(٥٨)
( التاسع ) تعليق
٦٨ ص
(٥٩)
الكلام في استباب غسل الجنابة نفسيا
٦٨ ص
(٦٠)
الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيل
٦٩ ص
(٦١)
لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب ، ولو قصد أحدهما خطاصح
٧٢ ص
(٦٢)
يجب في غسل الجنابة النية
٧٢ ص
(٦٣)
يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن
٧٣ ص
(٦٤)
لا يجب فيه غسل الشعر ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
٧٤ ص
(٦٥)
للغسل كيفيتان ( الاول ) الترتيب بغسل الرأس والرقية اولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر ، على كلام
٧٧ ص
(٦٦)
لا يجب البدا بالاعلى في الاغضاء
٨٣ ص
(٦٧)
لا تجب الموالاة بين الاغضاء ، ولا بين أجزاء كل عضو
٨٣ ص
(٦٨)
لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب ، ولو تردد المنسي بين جزثين غسلها معا
٨٤ ص
(٦٩)
( الصورة الثانية ) الارتماس ، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس
٨٥ ص
(٧٠)
يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض أجزاء البدن
٨٨ ص
(٧١)
يقبة الاغسال كغسل الجنابة من جيث الكيفية ، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج الى الوضوء
٨٩ ص
(٧٢)
الغسل الترتيبي افضل من الارتماسي
٩٠ ص
(٧٣)
قديتعين الارتماسي كماقد يتعين الترتيبي
٩٠ ص
(٧٤)
يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس
٩٠ ص
(٧٥)
محل النبة في الغسل الارتماسي
٩٢ ص
(٧٦)
يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل
٩٥ ص
(٧٧)
لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة
٩٧ ص
(٧٨)
حكم الشك في كون شيء من الظاهر أو الباطن
٩٧ ص
(٧٩)
يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة
٩٩ ص
(٨٠)
كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر
٩٩ ص
(٨١)
يجوز العدول من الترتيب الى الارتماس في الاثناء وكذا العكس
١٠١ ص
(٨٢)
يجوز الارتماس بما دون الكرمع طهارة البدن ، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحدث الاكبر
١٠١ ص
(٨٣)
يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية والماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك
١٠٣ ص
(٨٤)
اذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله
١٠٤ ص
(٨٥)
اذا ذهب الى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم واو شك في صحة غسله بنى على الصحة
١٠٤ ص
(٨٦)
من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
١٠٤ ص
(٨٧)
اذا قصد عدم اعطاء الاجرة للحمامي ، او كان بناوه على النسية ، او على إعطاء الحرام
١٠٦ ص
(٨٨)
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
١٠٦ ص
(٨٩)
الغسل من ماء الاوقاف ـ كالمدارس ـ او الماء المسبل
١٠٧ ص
(٩٠)
الغسل بالمئزر الغصبي
١٠٧ ص
(٩١)
هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجية
١٠٧ ص
(٩٢)
حكم اغتسال الصائم بالارتماس نسيانا أو عمدا
١٠٨ ص
(٩٣)
وهي امور ( أحدها ) الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ
١٠٩ ص
(٩٤)
( الثاني ) غسل اليدين ثلاثا
١١١ ص
(٩٥)
( الثالث ) المضمضة والاستنشاق
١١٣ ص
(٩٦)
( الرابع ) ان يكون الماء صاعا
١١٣ ص
(٩٧)
( الخامس ) امرار اليد على اليدن
١١٤ ص
(٩٨)
( السادس ) تخليل الحاجب غير المانع على كلام
١١٤ ص
(٩٩)
( السابع ) الغسل ثلاثا لكل عضو
١١٥ ص
(١٠٠)
( الثامن ) التسمية
١١٥ ص
(١٠١)
( التاسع ) الدعاء بالماثور
١١٥ ص
(١٠٢)
( العاشر ) الموالاة والابتداء بالاعلى على كلام
١١٦ ص
(١٠٣)
يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
١١٦ ص
(١٠٤)
فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة
١١٧ ص
(١٠٥)
حكم الرطوبة المشتبهة بين البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة
١١٨ ص
(١٠٦)
اذا شك بعد الغسل في الاستبراء
١٢٢ ص
(١٠٧)
لا فرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
١٢٢ ص
(١٠٨)
لافرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
١٢٢ ص
(١٠٩)
لاحكم للرطوبة المشبيهة الخارجة من المراة
١٢٢ ص
(١١٠)
لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة
١٢٣ ص
(١١١)
لا يبطل الغسل بالحدث الاصغر في اثنائه
١٢٤ ص
(١١٢)
حكم الحدث الاكبر في اثناء الغسل
١٢٩ ص
(١١٣)
الحدث الاصغر في اثناء الاغسال المستحبة
١٣١ ص
(١١٤)
الشك في غسل احد الاعضاء قبل الدخول في الاخر او بعده
١٣٣ ص
(١١٥)
اذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في انه نوى الترتيبي للرأس والرقية او الارتماسي
١٣٤ ص
(١١٦)
اذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء خزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للراس والرقبة
١٣٥ ص
(١١٧)
اذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة
١٣٦ ص
(١١٨)
حكم ما اذا اجمتع عليه اغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل
١٣٧ ص
(١١٩)
يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
١٤٧ ص
(١٢٠)
اذا علم اجمالا ان عليه اغسالا من دون تعيين
١٤٨ ص
(١٢١)
تعريف الحيض
١٥٠ ص
(١٢٢)
صفات دم الحيض والاستحاضة
١٥١ ص
(١٢٣)
يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل الياس ، مع التعرض لتحديدهما
١٥٢ ص
(١٢٤)
من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الاشارة الى استصحاب العدم الازلي
١٥٦ ص
(١٢٥)
حكم الشك في البلوغ والياس ، مع التعرض لمفاد ادلة التحديدات الشرعية وانها في مقام التصرف في الموضوع او لمحض بيان الحكم
١٥٦ ص
(١٢٦)
الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل
١٦٢ ص
(١٢٧)
الكلام في تحقق الحيض ينزول الدم من الرحم الى فضاء الفرج من دون ان يخرج للظاهر
١٦٥ ص
(١٢٨)
ان شك في كن الخارج دما ، او في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض
١٦٨ ص
(١٢٩)
ان تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع الى الصفات والعادة ، على كلام في مفادادلة الصفات
١٦٨ ص
(١٣٠)
ان اشتهه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فان تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض
١٧٤ ص
(١٣١)
ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختباره فان كان من الجالب الايسر فهو حيض والا فهو من القرحة ، او بالعكس ، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما
١٨١ ص
(١٣٢)
اذا اشتبه الد بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام
١٨٥ ص
(١٣٣)
اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة
١٨٦ ص
(١٣٤)
أقل الطهر عشرة ايام
١٨٩ ص
(١٣٥)
يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق
١٩٠ ص
(١٣٦)
الكلام في اعتبار التوالي في ايام الثاثة الاول للحيض
١٩١ ص
(١٣٧)
الكلام في مرسلة يونس القصيرة
١٩٦ ص
(١٣٨)
تنبيهان ( الاول ) في تحقيق ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) من حمل قولهم اقل الحيض ثلاثة على ارادة بيان حدث الحيض لادم الحيض
١٩٨ ص
(١٣٩)
( الثاني ) في انه لا يعتبر التوالي في اكثر الحيض
١٩٩ ص
(١٤٠)
الكلام في ان النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر او حيض
٢٠٢ ص
(١٤١)
كيفية تحقق العادة العددية ، او الوقتية ، او العددية والوقتية
٢٠٨ ص
(١٤٢)
في انقلاب العادة ، او بطلانها
٢١٢ ص
(١٤٣)
الكلام في العادة المركبة
٢١٣ ص
(١٤٤)
الكلام في العادة المركبة الكلام في حصول العادة بالتمييز
٢١٥ ص
(١٤٥)
اذا رات حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة ايام الدم ، او هي مع النقاء ، او ايام الدم الاول فقط؟
٢١٧ ص
(١٤٦)
لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة
٢١٩ ص
(١٤٧)
ضاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد روبة الدم في العادة او مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم
٢١٩ ص
(١٤٨)
حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره
٢٢٢ ص
(١٤٩)
الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا
٢٣٠ ص
(١٥٠)
ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها
٢٤٢ ص
(١٥١)
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة
٢٤٢ ص
(١٥٢)
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل
٢٤٤ ص
(١٥٣)
اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت
٢٥٤ ص
(١٥٤)
ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة
٢٥٤ ص
(١٥٥)
اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا ، وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام
٢٥٥ ص
(١٥٦)
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
٢٥٦ ص
(١٥٧)
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة
٢٦٢ ص
(١٥٨)
اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار
٢٧١ ص
(١٥٩)
اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار
٢٧١ ص
(١٦٠)
اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟
٢٧٢ ص
(١٦١)
حكم من تعذر عليها الاستبراء
٢٧٢ ص
(١٦٢)
لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر
٢٧٣ ص
(١٦٣)
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات ، مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز
٢٧٤ ص
(١٦٤)
من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز
٢٧٧ ص
(١٦٥)
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة
٢٨١ ص
(١٦٦)
اذا تعدد الواجد للصفات ولم يكن جعل الجميع جيضا
٢٨٤ ص
(١٦٧)
اذا فقدت العادة والتمييز رجعت الى عادة اقاربها
٢٨٥ ص
(١٦٨)
حكم ما اذا اختلفت الاقارب في العادة
٢٨٧ ص
(١٦٩)
اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها
٢٨٨ ص
(١٧٠)
الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولاترجع لاقاربها
٢٩١ ص
(١٧١)
المراد من الشهر شهر الدم ويبدا برؤيته وان كان في اثناء الشهر الهلالي
٢٩٣ ص
(١٧٢)
على مستمرة الدم اختيار العدد في اول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الادوار الى ما سبق
٢٩٣ ص
(١٧٣)
يجب الاختيار بنحو تتفق جميع الشهور
٢٩٤ ص
(١٧٤)
اذا تبين ان الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء مافات
٢٩٤ ص
(١٧٥)
صاحبة العادة الوقتية اذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع الى الاقارب ثم الى الروايات اذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد
٢٩٥ ص
(١٧٦)
ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت الى التمييز ثم تجعل الحيض اول الدم على الاحوط
٢٩٧ ص
(١٧٧)
المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز
٢٩٩ ص
(١٧٨)
حكم ما اذا تخلل ما هو يصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض
٣٠١ ص
(١٧٩)
اذا تخلل عشرة ايام مما هو بصفة الاستحائة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين اذا بلغا ثلاثة ايام
٣٠٢ ص
(١٨٠)
حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة
٣٠٢ ص
(١٨١)
لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الاخر واجدا لصفة واحدة
٣٠٣ ص
(١٨٢)
لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب
٣٠٤ ص
(١٨٣)
المراد من الاقارب ما يعم المتصل باحد الابوين ، وما يعم الميت
٣٠٥ ص
(١٨٤)
حكم ما لو عارض السيد او ازوج في تعيين وقت الاختيار
٣٠٥ ص
(١٨٥)
اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء
٣٠٥ ص
(١٨٦)
يحرم عليهما العبادات المروطة او تشريعية ، مع الكلام في ثمرة ذلك
٣٠٦ ص
(١٨٧)
يحرم عليها مس اسماء الله تعالى على كلام
٣١٢ ص
(١٨٨)
الكلام في اسماء الانيباء والائمة (ع)
٣١٢ ص
(١٨٩)
يجرم عليها مس كتابة القران
٣١٢ ص
(١٩٠)
يجرم عليها قراءة آيات السجده من سور العزائم الاربع
٣١٣ ص
(١٩١)
يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربعاء يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شيء فيها ، والاجتياز باحد المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة
٣١٣ ص
(١٩٢)
اذا حاضت في اثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة
٣١٤ ص
(١٩٣)
يجوز للحائض السجود للشكر
٣١٤ ص
(١٩٤)
يجب عل الحائض سجود التلاوة في موارده
٣١٥ ص
(١٩٥)
يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاعد المشرفة
٣١٦ ص
(١٩٦)
يحرم وطء الحائض في القبل وان لم ينزل ، بل يحرم ادخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين ، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
٣١٧ ص
(١٩٧)
الكلام في وطئها في الدبر
٣٢٠ ص
(١٩٨)
الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد
٣٢٠ ص
(١٩٩)
تصدق المراة في الحيض والطهر
٣٢١ ص
(٢٠٠)
لاتختص الحرمة بالزوجة ، بل نعم غيرها ، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند الى التمييز وغيره ، حتى ايام الاستظهار
٣٢٢ ص
(٢٠١)
الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك
٣٢٣ ص
(٢٠٢)
الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
٣٣٦ ص
(٢٠٣)
يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
٣٣٧ ص
(٢٠٤)
بطلان الطلان وحرمة الوطء الوطء مختصة بحال الحيض فلا بجري مع الطهر وان لم تغتسل
٣٤٠ ص
(٢٠٥)
غسل الحيض كغسل الجنائة حكما وكيفية
٣٤١ ص
(٢٠٦)
الكلام في الاحتياج الى الوضوء مع غسل الحيض
٣٤٣ ص
(٢٠٧)
اذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه ، وكذا الوضوء ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتييمت عن الوضوء
٣٤٨ ص
(٢٠٨)
يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر
٣٥٠ ص
(٢٠٩)
الكلام في ان ماء غسل الزوجة والامة على الزوج او السيد اولا
٣٥٢ ص
(٢١٠)
اذا تيممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها ، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل
٣٥٣ ص
(٢١١)
يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من انواع الصوم
٣٥٣ ص
(٢١٢)
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومة مع الكلام في غيرها من انواع الصلاة
٣٥٥ ص
(٢١٣)
الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في اثناء وقتها
٣٥٦ ص
(٢١٤)
لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام
٣٦١ ص
(٢١٥)
في بيان آخر أجزاء الركعة
٣٦٤ ص
(٢١٦)
فروع الطهر في اثناء الوقت
٣٦٥ ص
(٢١٧)
ما يستحب للحائض في وقت الصلاة
٣٦٩ ص
(٢١٨)
ما يكره للحائض
٣٧١ ص
(٢١٩)
يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة ، مع الكلام في صحة الاغسال الواجية منها غير غسل الحيض
٣٧٣ ص
(٢٢٠)
صفات دم الاستحاضة
٣٧٦ ص
(٢٢١)
لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
٣٧٧ ص
(٢٢٢)
الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة
٣٨٤ ص
(٢٢٣)
الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح
٣٨٨ ص
(٢٢٤)
الاستحاضة الكثيرة ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح ، وغسل لسلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما
٣٩١ ص
(٢٢٥)
يجوز في الكثيرة تعريق الصلوات والاتيان نجمسة اغسال
٣٩٤ ص
(٢٢٦)
يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء
٣٩٤ ص
(٢٢٧)
اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا
٣٩٥ ص
(٢٢٨)
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة
٣٩٨ ص
(٢٢٩)
يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من اي الاقسام ، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار ، أو تعذر عليها الاختبار
٣٩٩ ص
(٢٣٠)
لايجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الاجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة ، مع الكلام في ركعات الاحتياط
٤٠٢ ص
(٢٣١)
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب بجديد الاعمال لما بعدها من الصلوات
٤٠٣ ص
(٢٣٢)
يجب المبادرة الى الصلاة بعد الاعمال الخاسة ولا يجوز الفصل بينها ، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة
٤٠٥ ص
(٢٣٣)
يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه
٤٠٦ ص
(٢٣٤)
اذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالا حوط تاخيرها الى قرب الفجر
٤٠٨ ص
(٢٣٥)
يشترط في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية ، دون الوضوء آت
٤٠٩ ص
(٢٣٦)
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في اثناء الوقت فهل يجب عليها تاخير الصلاة؟
٤١٢ ص
(٢٣٧)
صور انقطاع الدم في اثناء الوقت واحكامها
٤١٤ ص
(٢٣٨)
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر واحكامها
٤١٧ ص
(٢٣٩)
اذا انقطع الدم الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب بجديد الغسل لاجل الانقطاع ولا يجزى الغسل السابق
٤١٩ ص
(٢٤٠)
حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره
٤٢٠ ص
(٢٤١)
اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها
٤٢٢ ص
(٢٤٢)
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
٤٢٧ ص
(٢٤٣)
المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها
٤٢٨ ص
(٢٤٤)
حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى
٤٢٨ ص
(٢٤٥)
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا
٤٢٩ ص
(٢٤٦)
حد النفاس
٤٣٠ ص
(٢٤٧)
حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس
٤٣٢ ص
(٢٤٨)
الدم المشكوك كونه نفاسا
٤٣٣ ص
(٢٤٩)
الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس
٤٣٣ ص
(٢٥٠)
ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة
٤٣٦ ص
(٢٥١)
الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام
٤٣٧ ص
(٢٥٢)
اذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وان لم يتصل بالولادة
٤٤٧ ص
(٢٥٣)
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة
٤٤٩ ص
(٢٥٤)
من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام
٤٤٩ ص
(٢٥٥)
اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها
٤٥١ ص
(٢٥٦)
الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه
٤٥٣ ص
(٢٥٧)
اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة
٤٥٤ ص
(٢٥٨)
فروع تعدد الولد
٤٥٥ ص
(٢٥٩)
حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر
٤٥٨ ص
(٢٦٠)
يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها
٤٦٠ ص
(٢٦١)
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة
٤٦٠ ص
(٢٦٢)
النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في رجه ذلك
٤٦١ ص
(٢٦٣)
غسل المس من الاغسال الوجية
٤٦٥ ص
(٢٦٤)
لا يجب الغسل بمس غير الانسان
٤٦٦ ص
(٢٦٥)
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله
٤٦٧ ص
(٢٦٦)
لايجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور
٤٦٨ ص
(٢٦٧)
لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل
٤٦٨ ص
(٢٦٨)
لايجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر الممائل
٤٧٠ ص
(٢٦٩)
لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط اذا ثم له أوبعة أشهر
٤٧٠ ص
(٢٧٠)
لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
٤٧١ ص
(٢٧١)
مس الغطعة المبانة من الحي
٤٧٢ ص
(٢٧٢)
مس العظم المجرد
٤٧٣ ص
(٢٧٣)
فروع الشك في المس الموجب للغسل
٤٧٤ ص
(٢٧٤)
لا يجب الغسل بمس الشهيد
٤٧٦ ص
(٢٧٥)
مس القطعتبن المعلوم اجمالا بان احداهما من ميت يوجب الغسل يخلاف مس قطعة واحدة منهما
٤٧٨ ص
(٢٧٦)
لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختيارى وغيره كبيرا كان الماس او صغيرا
٤٧٩ ص
(٢٧٧)
لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن ابينت منه وغيره
٤٧٩ ص
(٢٧٨)
حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد
٤٨٠ ص
(٢٧٩)
حكم المراة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها
٤٨٠ ص
(٢٨٠)
مس فضلات الميت لا يوجب الغسل
٤٨١ ص
(٢٨١)
الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل
٤٨١ ص
(٢٨٢)
المقتول بغصاص اوحد اذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه
٤٨١ ص
(٢٨٣)
مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
٤٨٢ ص
(٢٨٤)
اذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به
٤٨٢ ص
(٢٨٥)
الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس
٤٨٢ ص
(٢٨٦)
يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر ، دون الاكبر
٤٨٢ ص
(٢٨٧)
الحدث الاكبر والاصغر في اثناء الغسل لايبطله
٤٨٤ ص
(٢٨٨)
تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو مع تعدد الميت
٤٨٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠١ - يجوز الارتماس بما دون الكرمع طهارة البدن ، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحدث الاكبر

( مسألة ١٠ ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء [١] ، وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر.

( مسألة ١١ ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس [٢] مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر [٣]

_________________

هذا كله بناء على استفادة الترتيب من الأدلة اللفظية ، أما لو انحصر الدليل بالإجماع فالحكم بسقوط الترتيب في المطر وما أشبهه في محله ، لخروجه عن متيقن معقد الإجماع ، فيرجع فيه إلى الإطلاق المتضمن لغسل تمام البدن من دون تعرض للترتيب. اللهم إلا أن يكون الخلاف ناشئاً عن شبهة بحيث لا ينافي الإجماع على الترتيب فيه على تقدير بطلانها. فتأمل جيدا.

[١] لإطلاق الأدلة.

[٢] لإطلاق الأدلة أيضا.

[٣] قد يشكل ذلك بأن العمدة في وجه الحكم في نفسه رواية ابن سنان المتقدمة في المياه المشتملة على عنوان ما يغتسل به الجنب‌[١] ، ولعل ظاهرها المجتمع من غسالة البدن لا ما يرتمس فيه. نعم ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق بينهما. ولعلهم فهموا منها العموم. وأما‌ حديث محمد بن علي ابن جعفر : « من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه » [٢]فظاهره الكراهة ، وعدم الفرق بين القليل والكثير وعدم اختصاص الحكم بالجنب ، فلعله محمول على الكثير جمعاً.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ١٣‌

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف حديث : ٢‌