مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٣ - ( الرابع ) ان يكون الماء صاعا
( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق [١] بعد غسل اليدين [٢] ثلاث مرات [٣] ويكفي مرة أيضاً ( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع [٤]
_________________
[١] إجماعاً ، كما عن جماعة. للأمر بهما في صحيح زرارة[١] ، وموثق أبي بصير[٢] وغيرهما ، المحمول على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما دل على نفي الوجوب صريحاً ، معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن[٣]. [٢] كما يقتضيه عطفهما بـ « ثمَّ » الدالة على الترتيب.
[٣] كما عن جماعة ، وليس لهم دليل ظاهر عدا ما عن الرضوي : « ويروى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً. وروي : مرة تجزئه » [٤].
[٤] إجماعاً صريحاً وظاهرا ، حكاه جماعة ، للنصوص الدالة عليه ، كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي (ص) مع زوجته بخمسة أمداد : ثلاثة له ومدين لها المتضمن لقوله (ع) : « ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » [٥]المحمول على الاستحباب ، للإجماع. ولما دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به[٦] ، وأنه يكفي مثل الدهن[٧] ، كما أن مقتضى صدره ـ بل وغيره أيضاً اختصاص ذلك بحال الانفراد ، وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين للمرأة. ولكنه خلاف إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير.
[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩
[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الجنابة
[٤] مستدرك الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١
[٥] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الجنابة حديث : ٤
[٦] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١ و ٢ و ٥
[٧] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الجنابة حديث : ٦