مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣ - وهي امور ( الاول ) الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين
فصل فيما يكره على الجنب
وهي أمور :
( الأول ) : الأكل والشرب [١] ويرتفع كراهتهما بالوضوء [٢] أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق [٣] فصل فيما يكره على الجنب
_________________
فصل فيما يكره على الجنب
[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً عن جماعة. وما عن الفقيه ، والهداية ـ من التعبير بـ « لا يجوز » ، وعن المقنع من النهي ـ محمول على الكراهة ، بقرينة ما حكي عنهما من التعليل بمخافة البرص ، كالنهي في خبر السكوني المعلل بخوف الوضح[١] ، وفي حديث المناهي المعلل بأنه يورث الفقر[٢] وعلى الإرشاد إلى ما يدفع الكراهة يحمل ما في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » [٣] ، وما في صحيح عبد الرحمن عن الصادق (ع) : « أيأكل الجنب قبل أو يتوضأ؟ قال (ع) : إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل » [٤].
[٢] كما في صحيح الحلبي : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » [٥] ، وقد تقدم في صحيح عبد الرحمن « أنه الأفضل ».
[٣] كما في خبر السكوني[٦] ، لكن ترك فيه الاستنشاق. وكذا
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٥
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ١
[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٧
[٥] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٤
[٦] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢