مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠ - ( الثالث ) صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام
وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً [١] وان كانت واجبة.
_________________
رواية إبراهيم بن ميمون[١]. وعن الحلي وجماعة الصحة ، وفي الشرائع « انه الأشبه » وكأنه لحديث رفع النسيان[٢] ، ولما دل على الصحة مع غلبة النوم ، ولكنه كما ترى ، وأما في قضاء شهر رمضان فلا دليل عليه بالخصوص. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على مساواة القضاء للأداء كما تقدمت الإشارة اليه ، أو من إطلاق صحيح ابن سنان المتقدم ونحوه ، بل مقتضى إطلاقه البطلان مع الجهل وغيره من سائر الأعذار.
[١] لعدم الدليل عليه ، والأصل ينفيه.
ودعوى أن مقتضى القاعدة إلحاق المندوب بصوم رمضان فضلا عن إلحاق سائر أفراد الصوم الواجب به ، وعلى ذلك استقر بناء الأصحاب في غير المقام ، وقد أشرنا إلى وجهه في المباحث السابقة.
مندفعة بأن ذلك يتم لو لم يرد بيان من الشارع ، فان ترك البيان قرينة على الاعتماد على بيانه للواجب ، لكن قد ورد في بعض النصوص جواز الصوم المندوب مع الإصباح جنباً عمداً ففي خبر الخثعمي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أنه قد أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع) : صم » [٣]وقريب منه موثق ابن بكير وحينئذ فكما يمكن إلحاق الواجب عدا صوم رمضان وقضائه
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢. وباب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١