مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٢ - لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام
وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة [١]
_________________
تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها. حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال (ع) : إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » [١] ، وعن أبيه (ع) قال : « كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها .. » [٢] ، وفي مفتاح الكرامة عن السرائر قال : « إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معاً والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤهما » ( وظاهره ـ كما في مفتاح الكرامة ـ اعتبار إدراك تمام الفعل في وجوب الأداء والقضاء. وهو في محله بناء على أن إدراك الركعة بدل اضطراري لما عرفت. اللهم إلا أن يقوم إجماع على خلافه كما عرفت.
[١] فان ظاهر الشرائع والنافع والقواعد وغيرها : وجوب الأداء ، لما دل على أنها لا تسقط بحال ، فيكون حالها حال غيرها ممن لم يدرك من سائر الشرائط عدا الطهارة الذي لا إشكال في وجوب الأداء عليه ، فاذا فرض وجوبه وجب القضاء ، لما عرفت من عموم قضاء ما فات ، واختصاص ما دل على سقوط القضاء عن الحائض بما إذا لم يشرع لها ، بل لو توقفنا عن القول بوجوب فعل المقدمات قبل الوقت فلا مجال للتوقف هنا في وجوبها قبل النقاء ، إذ بمجرد دخول الوقت يجب عليها الصلاة بعد النقاء بجميع مقدماتها ، حتى الاختيارية ، فتجب المقدمات قبل النقاء مقدمة للصلاة بعده ، فالحيض حينئذ لا يكون مفوتاً للصلاة الاختيارية أصلا
[١] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ٨
[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ٩