مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٢ - غسل الحيض كغسل الجنائة حكما وكيفية
وكيفيته مثل غسل الجنابة [١] في الترتيب والارتماس [٢] وغيرهما مما مر [٣].
_________________
[١] بلا خلاف ، وعن كثير : دعوى الإجماع عليه صريحاً وظاهراً وعن المدارك : « انه مذهب العلماء كافة » ، ويدل عليه موثق الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « غسل الجنابة والحيض واحد » [١]ونحوه مرسلا الفقيه والمقنع[٢]. وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « أن الحائض هل عليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال (ع) : نعم » [٣] ، مضافا الى أن ترك بيانه أمارة الاتحاد ، كما أشرنا الى ذلك في بعض المباحث السابقة.
[٢] لما سبق ، لكن في المنتهى : « يجب في الغسل الترتيب وهو مذهب علمائنا أجمع ». ثمَّ استدل عليه بموثق الحلبي المتقدم وغيره ، وحكى عليه الإجماع. ولعل مراده الوجوب التخييري ، بقرينة دعواه الإجماع ، وقوله بعد ذلك : « إن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ، لتحقق الوحدة ، إلا شيئاً واحداً وهو الاكتفاء عن الوضوء فان فيه خلافاً ».
[٣] قد روى محمد بن الفضيل : « سألت أبا الحسن (ع) عن الحائض : كم يكفيها من الماء؟ قال (ع) : فرق » [٤] ، وعن أبي عبيدة : الاتفاق على انه ـ أي : الفرق ـ ثلاثة أصوع. وحمل على كثرة الشعر والنجاسة ، إذ في رواية الصيقل : انها تغتسل بتسعة أرطال [٥].
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الحيض حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الحيض حديث : ٣ وملحقة
[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الحيض حديث : ٦
[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٥] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الحيض حديث : ١