مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٨ - يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
ولو دبراً [١] وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر [٢] ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها [٣] أو كانت حاملا يصح طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها.
( مسألة ٢١ ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض [٤].
_________________
لا بد في جواز طلاق الغائب من مضي مدة شهر أو ثلاثة أشهر على اختلاف النصوص والفتوى ، أو بمقدار ما يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره.
والكلام في ذلك موكول إلى محله.
[١] لأنه أحد المأتيين فتشمله أدلة الدخول.
[٢] فإنه لا يصح طلاقها حينئذ ، لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من العلم ـ ولو بملاحظة صحيح ابن الحجاج الآتي ـ فيرجع في المتمكن منه الى عموم ما دل على اعتبار الطهر.
[٣] في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة سراً من أهلها وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم طهرها إذا طهرت. قال : فقال (ع) : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور .. » [١].
[٤] لاختصاص نصوص الجواز بغير هذه الصورة ، فالمرجع فيها عموم اعتبار الطهر.
[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب شرائط الطلاق حديث : ١