مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٧ - يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
نعم لا إشكال في حرمة وطئها. ( التاسع ) : بطلان طلاقها [١] وظهارها [٢] إذا كانت مدخولا بها [٣]
_________________
الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه » [١] فظاهره بيان قضية خارجية لا تشريعية ، فلا مجال للاستدلال به فيما نحن فيه ، وإن كان هو ظاهر التذكرة وغيرها. فالعمدة عموم الفتوى. لكن في بلوغه حد الإجماع تأمل وسيأتي إن شاء الله في النفاس بعض ما له دخل في المقام. فانتظر.
[١] إجماعا. للنصوص الكثيرة الدالة عليه ، كموثق اليسع عن أبي جعفر (ع) : « لا طلاق إلا على طهر » [٢] ، ونحوه غيره.
[٢] إجماعاً. ففي صحيح زرارة عنه (ع) : « كيف الظهار؟ فقال (ع) : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع .. » [٣]ونحوه غيره.
[٣] إجماعا. لأن غير المدخول بها معدودة في الخمس اللاتي يطلقن على كل حال حسب ما استفاضت به النصوص ، ففي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « خمس يطلقن على كل حال : المستبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من الحيض » [٤]ونحوه غيره ، وبينها وبين ما دل على اشتراط الطهر وإن كان عموم من وجه ، لكنها مقدمة عليه ، لسوقها مساق الحاكم. ومنه يظهر وجه اعتبار حضور زوجها ، وأن لا تكون حاملا ، فان الحامل والغائب عنها زوجها معدودتان في الخمس في النصوص المذكورة. نعم
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٣
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب شرائط الطلاق حديث : ٣
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب الظهار حديث : ٢
[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب شرائط الطلاق حديث : ١