مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٩ - يحرم وطء الحائض في القبل وان لم ينزل ، بل يحرم ادخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين ، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
_________________
من الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى الوطء في الدبر فالمشهور فيها ذلك أيضاً ، بل عن ظاهر مجمع البيان والتبيان الإجماع عليه. ويدل عليه ما في حسن عبد الملك بن عمرو. « سألت أبا عبد الله (ع) : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال (ع) : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه » [١] ، وفي روايته الأخرى : « كل شيء غير الفرج » [٢] ، وفي موثق معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « ما دون الفرج » [٣] ، ونحوه ما في خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) [٤] ، وفي مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « حيث شاء ما اتقى موضع الدم » [٥] وفي موثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض. قال (ع) : لا بأس إذا اجتنب بذلك الموضع » [٦] وفي خبر عمر بن حنظلة عنه (ع) : « ما بين الفخذين » [٧] وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع) : « ما بين إليتيها ولا يوقب » [٨].
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد (ره) في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وعن الأردبيلي الميل اليه. لصحيح الحلبي : « انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها قال (ع) : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثمَّ له ما فوق الإزار » [٩]
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٤
[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٥] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٥
[٦] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٦
[٧] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٧
[٨] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٨
[٩] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الحيض حديث : ١