مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٥ - مكروهات التخلي
خصوصاً الراكد [١] ، وخصوصاً في الليل [٢]. والتطميح بالبول [٣] أي : البول في الهواء.
_________________
إلا نفسه » [١] ، ونحوه خبر ابن مسلم [٢]. وفي حديث المناهي ذكر الراكد [٣] ، وفي مرسل الصدوق : « إن البول في الماء الراكد يورث النسيان [٤]. وفي المرسل عن مسمع : « أنه (ص) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال (ع) : إن للماء أهلاً [٥] ، وقريب منه ما في حديث الأربعمائة [٦]. وظهورها في الكراهة المصطلحة غير خفي.
[١] لما في صحيح الفضيل : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » [٧] فإنه لا بد أن يحمل التفصيل على خفة الكراهة وشدتها جمعاً.
[٢] لما ينقل من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذراً من إصابة آفة من جهتهم. كذا في المستند.
[٣] ففي رواية السكوني : « نهى النبي (ص) أن يطمّح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء » [٨] ، وقريب منه غيره. والظاهر أنه لا إشكال في الكراهة ، وإن حكي عن الهداية التعبير
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
[٧] الوسائل باب : ٥ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
[٨] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.