مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٣ - مكروهات التخلي
أو المشارع [١]. أو منزل القافلة [٢] ، أو دروب المساجد [٣] ، أو الدور [٤] ، أو تحت الأشجار المثمرة [٥] ولو في غير أوان الثمر.
_________________
لنظير ما تقدم في الأول ، ومثله الكلام فيما يأتي.
[١] هو جمع مشرعة ، وهو مورد الماء. وفي صحيح عاصم : « تتقي شطوط الأنهار » [١] ، ونحوه مرفوع علي بن إبراهيم [٢]. وفي رواية السكوني : « نهى رسول الله (ص) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب » [٣] ، ونحوه خبر الحصين بن مخارق [٤].
[٢] المعبر عنه بمنازل النزال ، كما في مرفوع القمي [٥] ، وظل النزال ، كما في رواية الكرخي [٦].
[٣] في المرفوع : « اجتنب أفنية المساجد » [٧]. فتأمل.
[٤] ففي صحيح عاصم ذكر مواضع ، ثمَّ فسرها (ع) بأبواب الدور.
[٥] كما في صحيح عاصم ، أو فيها ثمرتها ، كما في خبر السكوني. أو فيها ثمرها ، كما في خبر الحصين. أو شجرة مثمرة ، كما في حديث المناهي ، وخبر عبد الله بن الحسن مع زيادة : « قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت يعني : أثمرت » [٨] ، أو نحو ذلك ، كما في غيرها. وفي المرفوع
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٧] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٨] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١١.