مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٥ - مستحبات التخلي
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته
أما الأول فإن يطلب خلوة أو يبعد [١] حتى لا يرى شخصه وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول. أو موضعاً رخواً [٢].
_________________
الوضوء لنوم الجنب عدم التضاد بين الحدثين ، وارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء. فتأمل.
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته
[١] للمرسل : « من أتى الغائط فليستتر » [١]. وعن النبي (ص) : انه لم يُرَ على بول ولا غائط [٢]. وللمسند عن الصادق (ع) في وصف لقمان : « ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال ، لشدة تستره .. » [٣] ونحوها غيرها.
[٢] ففي رواية ابن مسكان : « كان رسول الله (ص) أشد توقياً عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول » [٤]. وفي روايتي السكوني وغيره : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » [٥].
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١ ، ٣. لكن رواه هكذا : ( ان يرتاد لموضع بوله ).