مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٣ - لا يطهر العجين النجس بالخبز
كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان. وأما تبدل الأوصاف ، وتفرق الأجزاء ، فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً ، أو عجيناً [١] ، أو خبزاً [٢] ،
_________________
[١] بلا خلاف ظاهر للاستصحاب.
[٢] على المشهور. لاستصحاب النجاسة ، لبقاء الموضوع عرفا. ولما عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ـ وما أحسبه إلا حفص بن البختري ـ : « قيل لأبي عبد الله (ع) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال (ع) : يباع ممن يستحل أكل الميتة » [١]. وفي مرسله الآخر عنه (ع) : « يدفن ولا يباع » [٢] ، وفي خبر زكريا بن آدم : « فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم. فقال (ع) : فسد. قلت : أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم. قال (ع) : نعم فإنهم يستحلون شربه » [٣]. والمناقشة في دلالتها على النجاسة في غير محلها ، كالمناقشة في سندها ، لحجية المرسل إذا كان من مثل ابن أبي عمير مع أنها مجبورة بالعمل. فتأمل!
وعن الشيخ في النهاية والاستبصار الطهارة. لمرسل ابن أبي عمير أيضاً عنه (ع) : « في عجين عجن وخبز ، ثمَّ علم أن الماء كان فيه الميتة قال (ع). لا بأس ، أكلت النار ما فيه » [٤]. وخبر الزبيري : « عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب ، فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال (ع) : إذا أصابته النار فلا بأس
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب الأسئار حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٨.