مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٠ - إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا
« السادس » : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملاً لفعله على الصحة. « السابع » : إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل [١].
( مسألة ١ ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [٢] ، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني ، تقدم البينة [٣].
_________________
ذلك من الضروريات. كذا في الجواهر. وقال أيضاً : « إن تتبع الأخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك ، وبأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله ، كالأخبار الواردة في القصارين [١] ، والجزارين [٢] والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها [٣] ، وأن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة » [٤]. لكن جملة مما ذكر من قبيل مورد الطريق السادس غالباً.
[١] لما تقدم في مباحث المياه من قصور آية النبإ عن إثبات حجيته وأنه لو تمت الدلالة عليها تمكن دعوى كون رواية مسعدة مانعة عنها. فراجع.
[٢] لأصالة التساقط المحررة في محلها. إلا إذا كان أحدهما رافعاً لمستند الآخر ، فيكون مقدما عليه ، ويجب العمل به.
[٣] لقصور أدلة حجية المعارض عن شمول مثل ذلك حتى الأخبار
[١] الوافي ، كتاب الطهارة ، باب التطهير من مس الحيوانات حديث : ٢١. والتهذيب باب المكاسب حديث : ٢٦٣ وتقدم في نجاسة الكافر ج ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الذبائح حديث : ١. لكن بعنوان سوق المسلمين.
[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب النجاسات حديث : ١ لكن دلالته محل إشكال.
[٤] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.