مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٣
|
بنجاسته بالغليان |
١١٤ |
( السابع ) من المطهرات : الانتقال كانتقال دم الانسان الى جوف البق دون مثل دم العلق |
||
|
١٠٧ |
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم |
١١٥ |
( الثامن ) : الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، مع الكلام في نجاسته الخارجية |
|
|
١٠٧ |
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبارصاحب اليد |
١١٦ |
الكلام في المرتد ، الملي والفطري بعد التوبة |
|
|
١٠٩ |
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع |
١٢٠ |
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها ، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة |
|
|
١١٠ |
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أوفي قدر المرق |
١٢١ |
( تنبيه ) : في تحقيق معنى المرتد الفطري |
|
|
١١١ |
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه |
١٢٢ |
الكلام فيما يتحقق به الاسلام |
|
|
١١١ |
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟ |
١٢٤ |
الكلام في قبول إسلام الصبي |
|
|
١١٢ |
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة |
١٢٥ |
لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل |
|
|
١١٢ |
لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر |
١٢٥ |
( التاسع ) من المطهرات : التبعية ، مع الكلام في مواردها |
|
|
١١٣ |
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان |
١٢٩ |
( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان |
|
|
١١٣ |
الكلام في طهارة العصير العنبي ، الغالي بالانقلاب خلاً قبل ذهاب الثلثين |
|||
|
١١٣ |
لا بأس يجعل السيلان في الأمراق |