مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٠ - لا فرق بين أنواع الساتر
مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.
( مسألة ٥ ) : لا يجب ستر الفخذين [١] ، ولا الأليتين ، ولا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة [٢] ، بل إلى نصف الساق [٣].
( مسألة ٦ ) : لا فرق بين أفراد الساتر [٤] ،
_________________
حرمة النظر إلى ما لا يجوز لغير المالك إلى النص والإجماع ، وإن توقف فيه في محكي الرياض ، أو مال إلى الجواز في النظر إلى غير العورة بغير شهوة. كما أن الظاهر أن المحللة والمعتدة عندهم بحكم المزوجة في ذلك ، وأن جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطء. ومنه يظهر الحكم في الأمة المشتركة. وكل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة.
[١] لخروجهما عن العورة ، كما عرفت.
[٢] كما يظهر من خبر النبال المتقدم.
[٣] لا أعرف له وجهاً غير ما ربما نُسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق ، لقوله (ره) : « لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ». ويحتمل استفادته من نصوص المئزر [١] لأن المتعارف منه ما يستر إلى نصف الساق. ومن رواية النبال [٢] المتضمنة أن أبا جعفر (ع) أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الإزار ، ثمَّ قال (ع) : « اخرج عني » ، ثمَّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمَّ قال (ع) : « هكذا فافعل ».
[٤] إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر. ومنه
[١] تراجع الوسائل باب : ٩ ، ١٠ ، ١١ من أبواب آداب الحمام
[٢] تقدمت في المسألة الأولى